في المحل (وبما ذكرنا) يتضح لك الحال في كثير من الفروع التي أوردها السيد الطباطبائي قدس سره في العروة الوثقى فراجع و تأمل فيها تجد ما ذكرناه حقيقا بالتحقيق فيها.
الأمر السابع الظاهر أنه لا اختصاص لقاعدة التجاوز بباب الطهارة والصلاة، لعموم قوله عليه السلام كل شئ شك فيه وقد جاوزه الشامل لغيرهما أيضا كالحج ونحوه، ومع هذا العموم لا يحتاج إلى استفادة التعميم من لفظ الشئ الوارد في صحيح زرارة في قوله عليه السلام إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره، كي يقال: إن الشئ في الرواية لو لم يكن ظاهرا في الاختصاص باجزاء الصلاة بقرينة الأسئلة فلا أقل من التشكيك في ظهوره في التعميم لغير باب الصلاة (وما يقال) ان لفظ كل وإن كان دالا على الاستيعاب بلا ارتياب الا انه على استيعاب ما يراد من مدخوله الذي هو الشئ (والاشكال) انما هو في المراد من المدخول من أنه مطلق الشئ أو هو الشئ الخاص وهو الصلاة واستفادة العموم مبنى على تمامية مقدمات الحكمة وهي ممنوعة بعد وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب المذكور في صدر الرواية (مدفوع) بان التعميم كما يستفاد من قضية الاطلاق ومقدمات الحكمة، كذلك يستفاد من لفظ كل، لما هو التحقيق من كونه موضوعا للدلالة على استيعاب جميع ما يصلح لانطباق المدخول عليه، فيقوم حينئذ مقام مقدمات الحكمة ويستفاد منها ما يستفاد من مقدمات الحكمة، هذا في قاعدة التجاوز (واما قاعدة الفراغ) فلا إشكال في عمومها، بل هي أوسع من قاعدة التجاوز، فتجري في جميع الأبواب من العبادات والمعاملات، بل الظاهر عدم اختصاصها ببعد الفراغ من الأعمال المستقلة التي لها خطاب مستقل، كالصلاة و الوضوء ونحوهما، فتجري في أثناء العمل الواحد أيضا إذا كان المشكوك صحته وفساده مما له نحو استقلال بنظر العرف بنحو يعد كونه عملا من الأعمال وإن كان في اعتبار الشارع جز للعمل، كالسعي والطواف، بل والركعة في الصلاة فتدبر.
الأمر الثامن يعتبر في جريان قاعدة التجاوز والفراغ ان يكون الشك متعلقا بالعنوان الذي له الأثر الشرعي في كبرى الدليل (لان) شأن قاعدة التجاوز