السابق بصحته أو فساده لرفع هذا الشك، ولا لترتيب أثر الصحة أو الفساد عليه فعلا، بل لا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه الأصول الجارية في المسألة (وعلى ذلك) نقول إنه قبل الدخول في العمل وإن كان يجري في حقه استصحاب الحدث (ولكن) الأثر المترتب عليه انما هو عدم جواز الدخول في الصلاة وبطلانها سابقا لو فرض دخوله فيها (واما) وجوب الإعادة والقضاء في ظرف بعد الفراغ، فلا يترتب على الاستصحاب المزبور (لأنه) من آثار الاستصحاب الجاري بعد الفراغ، لا من آثار الاستصحاب الجاري قبل الصلاة (فإذا كان) هذا الاستصحاب محكوما بالقاعدة، فمن حين الفراغ لا بد بمقتضى القاعدة من الحكم بالصحة حتى في الوجه الثاني، لا البطلان (لأنه) لا أثر للاستصحاب السابق بعد كون العمل محكوما بالصحة من حين الفراغ بمقتضى القاعدة (ولا فرق) في ذلك بين القول باعتبار الشك الفعلي في الاستصحاب، والقول بكفاية الشك التقديري أيضا (فإنه) على القولين لا قصور في جريان القاعدة في الوجه الثاني أيضا (فالتفصيل) بين الوجهين في جريان القاعدة حينئذ مما لا وجه له (وبمثل) هذا البيان أيضا نفينا الثمرة بين القولين هناك في نحو الفرع المزبور (حيث) قلنا بجريان القاعدة فيه حتى على القول بكفاية الشك التقديري في الاستصحاب، نظرا إلى عدم إجراء الاستصحاب الجاري في ظرف الغفلة حال الشروع في العمل، لترتيب وجوب الإعادة والقضاء بعد الفراغ من العمل، لكونه من آثار الاستصحاب الجاري بعد الفراغ الذي هو محكوم بقاعدة الفراغ (ولقد) تقدم منا تفصيل الكلام في تلك المسألة فراجع (وحينئذ) فالعمدة في المنع عن جريان القاعدة، ما ذكرناه من خروج المورد عن مجرى القاعدة، باعتبار اختصاص موضوعها بالشك غير المسبوق بشك آخر قبل الدخول في العمل (إذ حينئذ) يكون عدم جريان القاعدة مع السبق بالشك والالتفات قبل العمل لأجل انه لا موضوع لها (لا انه) لأجل الاستصحاب السابق الجاري في ظرف العمل (ولازمه) عدم التفكيك بين الوجهين، لاشتراكهما في السبق بالشك والالتفات قبل العمل، كما هو ظاهر واضح.
(٧٦)