لفوت الركوع وهو مستلزم لبطلان صلاته، فلا يترتب على وجوده أثر علمي حتى تجري فيه القاعدة (وان شئت) قلت في الفرض المزبور انه يعلم تفصيلا بعدم الاتيان بالتشهد على وفق امره، اما لعدم الاتيان به رأسا، واما للاتيان به في صلاة فاسدة (ومع) هذا العلم لا تجري فيه قاعدة التجاوز حتى تعارض مع جريانها في الركوع، لعدم احتمال الاتيان به في صلاة صحيحة (فتجري) القاعدة حينئذ في الركوع بلا معارض، ومقتضاه وجوب الاتيان بالتشهد مع بقاء محله، وبقضائه بعد الصلاة مع عدم بقاء محله بدخوله في ركن آخر (فان) احتمال عدم وجوبه حينئذ انما هو من جهة احتمال بطلان الصلاة الناشئ من احتمال فوت الركوع (وهذا) الاحتمال مرتفع بقاعدة التجاوز الجارية في الركوع الحاكمة بصحة الصلاة، والا فأصالة عدم الاتيان بالتشهد غير مقتضية لوجوب الاتيان به مع بقاء محله و بقضائه بعد الصلاة مع عدم بقائه (فان) جريان هذه القواعد الظاهرية حتى قاعدة الاشتغال انما يكون في ظرف احتمال الاتيان بالمشكوك في صلاة صحيحة وعدم الاتيان به كذلك (ومع) دوران المشكوك بين عدم الاتيان به رأسا، أو الاتيان به في صلاة فاسدة، لا يحتمل الاتيان بالمشكوك في صلاة صحيحة، فلا تجري فيه القواعد الظاهرية المثبتة لوجوب الاتيان به حتى قاعدة الاشتغال (لان) مجرى تلك القاعدة انما هو الشك في فراغ العهدة من جهة احتمال الاتيان بالمفرغ في صلاة صحيحة، ولا يحتمل ذلك في نحو تلك الموارد (وهكذا) الكلام في كل مورد تردد الفائت بين الركن وغيره (فان) في جميع تلك الموارد تكون قاعدة التجاوز بالنسبة إلى ما عدى الركن غير جارية، لمكان الجزم بعدم الاتيان به على وفق امره، فتجري بالنسبة إلى الركن بلا معارض، وبجريانها فيه يترتب صحة الصلاة، فيجب الاتيان بغير الركن مع بقاء محله، وبقضائه بعد الصلاة مع عدم بقاء محله إن كان مما له القضاء بعد الصلاة (فان احتمال) عدم وجوبه حينئذ انما هو من جهة احتمال فساد الصلاة، وهذا الاحتمال مرتفع بقاعدة التجاوز الجارية في الركن الحاكمة بصحة الصلاة ظاهرا (نعم) في فرض بقاء المحل الشكي للركن تجري القاعدة في غير الركن فيجب الاتيان بالركن في محله لقاعدة الشك
(٦١)