نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ٧٠
قوله سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الظاهر في كون الشرط هو الوضوء قبل الصلاة (والا) فعلى ما هو التحقيق من أن الشرط هو الطهور المسبب عنه، لقوله عليه السلام لا صلاة الا بالطهور وان الامر بالوضوء في الآية المباركة من جهة كونه محققا للشرط الذي هو الطهور (يدخل) في الشروط المقارنة للعمل، كالستر والاستقبال (وعليه) يمكن المنع عن اعتبار محل شرعي له بكونه قبل الدخول في العمل، إذ لا طريق إلى إثبات هذه الجهة بعد حكم العقل بوجوب تحصيله بإيجاد محققه الذي هو الوضوء قبل الصلاة مقدمة، ليكون الصلاة بما لها من الاجزاء في حال الطهارة (والآية) المباركة لا ظهور لها في إثبات هذه الجهة، لاحتمال كونها إرشادا إلى حكم العقل بوجوب الوضوء قبل الصلاة تحصيلا للطهور الذي هو من الشروط المقارنة للصلاة، لعدم إمكان تحصيله بدونه حال الصلاة (و بالجملة) يكون حال الطهور حال سائر الشروط المقارنة للعمل، ولا مجرى فيه لقاعدة التجاوز إذا كان الشك فيه في أثناء الصلاة (و على فرض) جريانها، فحيث انه شرط لكل جز من أجزأ الصلاة، لا تجدي القاعدة بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة، بل لا بد من إحراز الشرط بالنسبة إليها أيضا، وبدونه لا بد من قطع الصلاة واستئنافها بعد تجديد الوضوء (نعم) لو كان الشك فيه بعد الفراغ عن الصلاة يحكم بصحة الصلاة، ولكنه لا من جهة قاعدة التجاوز في الشرط، بل من جهة قاعدة الفراغ في نفس المشروط، لمكان الشك حينئذ في صحته وفساده، فتجري فيه قاعدة الفراغ الحاكمة بصحته (ثم إنه) مما يؤيد ما ذكرناه بل يشهد له ما رواه الشيخ قدس سره في فرائده من صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام.. قال سألته عن الرجل يكون على وضوء، ثم يشك على وضوئه هو أم لا.. قال عليه السلام إذا ذكرها وهو في صلاته انصرف وأعادها، وان ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك، بناء على أن مورد السؤال هو الكون على الوضوء باعتقاده ثم شك في ذلك (والا فلو كان) التفصيل المزبور في الاستصحاب لكان مخالفا للاجماع وللنصوص المستفيضة الدالة على عدم نقض اليقين بالطهارة بالشك فيها.
واما الثالث وهو ما يكون شرطا عقليا للجز، كالموالاة بين حروف الكلمة
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»