نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ٦٧
فلو شك في أثناء العصر في فعل الظهر بنى على تحقق الظهر بعنوان انه شرط للعصر في عدم وجوب العدول إليه، لا على تحققه مطلقا حتى لا يحتاج إلى إعادتها بعد فعل العصر، فالوضوء المشكوك فيه فيما نحن فيه انما فات محله من حيث كونه شرطا للمشروط المتحقق، لا من حيث كونه شرطا للمشروط المستقبل (وقد أورد) عليه بأنه لا وجه للتفكيك بين الآثار (فان القاعدة) انما تكون من الأصول المحرزة، حيث كان مفادها هو البناء على وجود المشكوك فيه وتحققه (فإذا) فرضنا جريانها في الشرط عند الشك فيه في أثناء المشروط، فلا بد من ترتيب جميع آثار وجوده التي منها، في مثال الظهر والعصر، عدم وجوب الاتيان بالظهر بعد إتمام ما بيده عصرا، وفي مثال الطهارة عدم وجوب تجديد الوضوء لسائر الغايات المشروطة بالطهارة (وفيه ما لا يخفى) إذ نقول: إن القاعدة انما تجري في المشكوك في مورد يصدق عليه عنوان التجاوز عن المحل (وصلاة) الظهر انما يصدق عليها عنوان التجاوز عن المحل من حيث كونها شرطا لصحة العصر، لا من حيث نفسها، فإنها من حيث نفسها لا يكون لها في الوقت المشترك محل مقرر شرعي بكونه قبل العصر حتى يصدق عليها عنوان التجاوز المزبور، بل محلها باق إلى الوقت المختص بالعصر (وحينئذ) فجريان القاعدة في الظهر بعنوان كونه شرطا للعصر لا يقتضى الا البناء على وجوده من حيث شرطيته، لا من حيث عنوان نفسه (فلا تنافي) بين البناء على وجود الظهر من حيث شرطيته للعصر، وبين الحكم بوجوب الاتيان به بعد فعل العصر بمقتضى الاستصحاب (وحكومة) القاعدة على الاستصحاب انما تكون بالنسبة إلى عنوان شرطية الظهر للعصر، لا بالنسبة إلى عنوان ذاته (لما عرفت) من أنها بالنسبة إلى ذات الظهر غير جارية، لانتفاء شرطها الذي هو التجاوز عن محله (وتوهم) العلم الاجمالي حينئذ بكذب أحد الأصلين، اما القاعدة أو الاستصحاب (مدفوع) بأنه غير ضائر في المقام، لعدم استلزام جريانهما لمحذور المخالفة العملية للتكليف (والتفكيك) بين المتلازمين في الاحكام الظاهرية، غير عزيز، وله نظائر كثيرة (منها) في من توضأ غفلة بمائع مردد بين الماء والبول (فان) بنائهم فيه على الحكم بطهارة البدن وبقاء الحدث، مع وضوح
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»