بين القاعدة، وبين دليل تشريع العدول في مقام التطبيق على المورد، لإناطة جواز العدول على عدم جريان القاعدة، وبالعكس (نقول):
انه بعد عدم مرجح لاحد الامرين يوجب تقدمه على الاخر (يصير موردية) المورد للقاعدة مشكوكة، للشك في تحقق شرطها الذي هو التجاوز عن المحل (ومع) هذا الشك لا تجري القاعدة، فينتهى الامر إلى أصالة عدم الاتيان بالظهر (فلا بد) في مقام إسقاط التكليف و تفريغ الذمة من العدول إلى الظهر ولو برجاء الواقع وإتمام ما بيده من الصلاة ظهرا، ثم الاتيان بصلاة العصر (هذا) إذا كان الشك في الظهر في أثناء العصر (واما) لو كان الشك فيه بعد الفراغ عنه، فلا شبهة في صحة المأتي به عصرا (لان) الترتيب بينهما شرط ذكرى، لا شرط واقعي (وفي جريان) قاعدة التجاوز حينئذ في الظهر، كي لا يجب الاتيان به ولو مع بقاء الوقت (إشكال) تقدم ان الأقوى هو المنع، لعدم تحقق عنوان التجاوز عن المحل بالنسبة إلى عنوان ذاته في الوقت المشترك.
(وبما ذكرنا) من البيان يتضح الحال في مثال الشك في الطهارة في أثناء الصلاة (إذ نقول) ان الحكم بالمضي فيه وإلغاء الشك في الوضوء حتى بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة (مبني) على اعتبار الشرطية المنشأ لانتزاع المحل، بين الصلاة بأجمعها، والوضوء بنحو لم يلحظ كل جز مشروطا مستقلا، بل اعتبر الصلاة باجزائها أمرا وحدانيا مشروطا باشتراط واحد بالوضوء السابق (والا) فعلى ما هو التحقيق من اعتبار الشرطية المنشأ لانتزاع المحل، بين الوضوء السابق، وبين كل جز بنحو يكون كل جز منه مشروطا مستقلا (فلا يكفي) في إلغاء الشك في الوضوء، مجرد الدخول في المشروط حتى بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة، بل لا بد من إحراز الشرط بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة أيضا (وبدونه) لا بد من قطع الصلاة، واستئنافها بعد تجديد الوضوء (لان) نسبة الشرط حينئذ إلى جميع أجزأ المشروط نسبة واحدة، وتجاوز محله باعتبار كونه شرطا للاجزاء الماضية لا يكفي بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة بعد عدم صدق تجاوز المحل بالنسبة إليها.
(ثم إن ذلك) أيضا بناء على تسليم ان شرط الصلاة هو الوضوء على ما يقتضيه،