مأخوذا ظرفا أو قيدا مقوما لنفس الحكم، واما ان يكون مأخوذا في الموضوع كذلك، فهذه شقوق متصورة للشك في بقاء الحكم الشرعي في المقيدات بالزمان.
وبعد ذلك نقول، انه لو كان الشك في بقاء الحكم الشرعي من جهة الشك في بقاء القيد المبين مفهوما، فلا شبهة في أنه يجري الاستصحاب في نفس القيد الذي هو الزمان الخاص، كالنهار الذي قيد به الصوم، فيترتب عليه وجوب الامساك وعدم جواز الافطار، من غير فرق بين ان يكون الزمان مأخوذا ظرفا أو قيدا مقوما، لنفس الحكم، أو لموضوعه كذلك، فإنه باستصحابه يثبت المقيد، فيترتب عليه حكمه، كما أنه يجري الاستصحاب في نفس المقيد، هذا إذا كان الأثر الشرعي لوجود القيد أو المقيد بمفاد كان التامة (واما) لو كان الأثر لوجوده بمفاد كان الناقصة، ففيه الاشكال السابق من عدم إحراز الحالة السابقة لهذا المعنى وعدم اقتضاء الأصل في الوقت المستصحب أو المقيد بمفاد كان التامة لاثبات نهارية الزمان الحاضر أو رمضانيته، ويأتي فيه أيضا ما دفعنا به الاشكال المزبور على كل من تقريبي الاستصحاب بمفاد كان التامة والناقصة فراجع (واما) إذا كان الشك في الحكم الشرعي ناشئا من الشك في القيد من جهة الشبهة المفهومية، كتردد النهار بين كونه منتهيا إلى غياب القرص، أو إلى ذهاب الحمرة المشرقية، كما لو شك في وجوب الامساك في النهار بعد غياب القرص، فلا يجري الاستصحاب لا في القيد ولا في المقيد، فإنه بالنسبة إلى ما تم فيه أركانه وهو العنوان الاجمالي المأخوذ في موضوع الحكم، لا يكون موردا للأثر الشرعي حتى يستصحب، وبالنسبة إلى ما هو المورد للأثر الشرعي يكون من قبيل استصحاب الفرد المردد الذي تقدم في طي استصحاب الكلي المنع عن جريان الاستصحاب في أمثاله (ومثله) الكلام فيما لو كان الشك في بقاء الحكم من جهة الشبهة الحكمية في أخذ أحد المعنيين المبينين مفهوما قيدا لموضوع الحكم، ففيه أيضا لا يجري الاستصحاب لا في القيد ولا في المقيد، لعدم تصور الشك في البقاء فيما هو موضوع الأثر بعد تردد القيد بين الزائل والباقي، فينتهى الامر حينئذ إلى استصحاب نفس الحكم الشرعي، ولا بأس بجريان الاستصحاب