الأولى لا يكون معروضا للنجاسة وانما المعروض لها هو الطبيعي الموجود في ظرف انطباقه على الفرد وهو لا يكون الا هذا الفرد و المحل أو ذاك الفرد والمحل الاخر الذي عرفت عدم تعلق اليقين به (واما) استصحاب نجاسة القطعة الشخصية المرددة فهو من استصحاب الفرد المردد الذي عرفت عدم جريانه فيه (واما) صرف وجود النجاسة في العباءة بنحو مفاد كان التامة، فاستصحابه وإن كان جاريا لتمامية أركانه فيه من اليقين بالوجود، والشك في البقاء (ولكنه) بهذا العنوان لا يجدى في الحكم بنجاسة الملاقى بالكسر إذ هي من آثار كون الملاقى بالفتح نجسا بنحو مفاد كان الناقصة بحكم سراية النجاسة من الملاقي إلى الملاقي بالكسر (نعم) هو بهذا العنوان موضوع لاثر المانعية عن صحة الصلاة، فإنها على ما يستفاد من الاخبار وكلمات الأصحاب من آثار وجود النجاسة في ثوب المصلى أو بدنه بمفاد كان التامة، فيجري فيه الاستصحاب بلحاظ الأثر المزبور، لا بلحاظ أثر نجاسة الملاقى (وحينئذ) تندفع الشبهة المعروفة، إذ لا يلزم من استصحاب طبيعة النجاسة المرددة انطباقها على الجانب الأسفل من العباءة أو الاعلى بلحاظ أثر المانعية بعد تطهير الجانب المعين منه نجاسة الملاقى لطرفي الزائل والباقي كي ترد الشبهة المعروفة فافهم واغتنم (هذا كله) فيما يتعلق بالقسم الثاني من استصحاب الكلي.
(القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي) ما يكون الشك في بقاء الكلي لاحتمال قيام فرد آخر مقام الفرد المعلوم الذي كان الكلي في ضمنه (وهذا) يتصور على وجوه (فان) الفرد المحتمل الاخر (تارة) يحتمل وجوده مع الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه، كما لو علم بوجود زيد في الدار يوم الجمعة وخروجه عنها يوم السبت واحتمل وجود عمرو في الدار في حال وجود زيد فيها بحيث بقي هو فيها بعد خروج زيد عنها (وأخرى) يحتمل حدوثه مقارنا لارتفاع الفرد المعلوم، كما لو احتمل دخول عمرو في الدار مقارنا لخروج زيد