نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٥
والأكثر كما في الشك في اعتبار قصد الوجه والتمييز، إذ لا جامع بين الامتثال التفصيلي والاحتمالي حتى يندرج بذلك في الأقل و الأكثر، فلا بد من إجراء حكم المتباينين في المقام من وجوب الاحتياط والاخذ بالتعيين (فمدفوع) بان الجامع والقدر المشترك بينهما هو مطلق القرب والطاعة الجامع بين الامتثالين، فيندرج بذلك في الأقل والأكثر حيث يكون المتيقن اعتباره هو مطلق القرب والطاعة الجامع بين نحوي الامتثال الجزمي والاحتمالي كما في كلية التشكيكيات وكان الشك في اعتبار مرتبة زائدة، كيف ولازم المنع عن وجود الجامع بينهما هو المنع عن أصل كون الامتثال الاحتمالي من مراتب القرب و الطاعة وذلك كما ترى، فإنه مضافا إلى كونه خلاف ما يقتضيه الوجدان وما عليه سيرة العرف والعقلاء في مقام الطاعة والعبودية، مناف لما صرح به القائل المزبور من جعل الامتثال الاحتمالي مرتبة من مراتب القرب والطاعة (فان) لازم ذلك هو الالتزام بوجود القدر المشترك بين الامتثال الجزمي والاحتمالي و لازمه المصير إلى اندراجه في الأقل والأكثر لا في التعيين والتخيير (فتلخص) ان التحقيق هو جواز العمل بالاحتياط عند تحقق موضوعه وهو احتمال التكليف في العبادات وغيرها ولو مع التمكن من الامتثال التفصيلي بإزالة الشبهة (من غير) فرق بين كون الشبهة موضوعية أو حكمية، ولا بين كونها بدوية أو مقرونة بالعلم الاجمالي، ولا بين الالزامية وغيرها، ولا بين صورة استلزامه لتكرار العمل خارجا وبين عدم استلزامه لذلك (فإنه) في جميع تلك الصور يجوز للمكلف العمل بما يقتضيه الاحتياط وترك الامتثال التفصيلي ولو مع التمكن منه بإزالة الشبهة بالفحص (فرعان) الأول لو اشتبه ثوبه الطاهر بثوب آخر نجس ولم يتمكن من تطهير أحدهما والصلاة فيه اما لفقد الماء أو لضيق الوقت أو غير ذلك، فعلى ما اختبرناه من عدم اعتبار الامتثال التفصيلي مع التمكن منه في صحة التقرب بالعبادة، لا إشكال في لزوم الصلاة في الثوبين مكررا (و اما) على القول باعتبار الامتثال التفصيلي، ففي تقديم الامتثال التفصيلي على شرطية الستر ولزوم الاتيان بصلاة واحدة عاريا كما عن محكي الحلي قده، أو تقديم شرطية الستر ولزوم الاتيان بصلاتين في ثوبين، أو التخيير بينهما، وجوه (ولكن) الحري ان يقال
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»