باختياره مع حصول أسباب العلم لديه (هذا مضافا إلى ما يرد عليه من أن لازم بقاء العلم الاجمالي في المقام وعدم انحلاله هو وجوب الفحص التام عليه إلى أن يقطع بالعدم ولا يكفيه الفحص بمقدار يحصل له الاطمئنان بالعدم وخروج المورد عن معرضية وجود الحكم، مع أن المقصود في المقام كفاية ذلك المقدار في جواز الاخذ بالبرأة (وقد استدل) لوجوب الفحص بأمور اخر (منها) الاجماع القطعي قولا وعملا على عدم جواز الاخذ بالبرأة ومطلق الأصول النافية قبل الفحص واستفراغ الوسع في الأدلة (ومنها) الأدلة الدالة على وجوب تحصيل العلم ك آيتي النفر والسؤال والأخبار الدالة على الحث والترغيب في التفقه والذم على ترك السؤال، بتقريب انه لولا وجوب الفحص لم يكن وجه لإيجاد السؤال والذم على تركه مع كون الشبهة بدوية الجارية فيها عموم كل شئ لكل حلال وحديث الرفع والحجب (ومنها) الأخبار الدالة على مؤاخذة الجاهل بفعل المعاصي من جهة ترك تفقههم في الدين، مثل قوله صلى الله عليه وآله فيمن غسل مجدورا اصابته جنابة فكز ومات قتلوه قتلهم الله الا سألوا الا يمموه (وقوله عليه السلام) فيمن أطال الجلوس في بيت الخلا لاستماع الغناء ما كان أسوأ حالك لو مت على هذه الحالة، بتقريب الذم على إطالة الجلوس لاستماع الغناء انما هو لعدم تعلمه حرمة الإطالة لاستماع الغناء (وقوله عليه السلام) في تفسير قوله تعالى فلله الحجة البالغة من أنه يقال للعبد يوم القيامة هل علمت فان قيل نعم قيل فهلا علمت وان قال لا قيل له هلا تعلمت حتى تعمل حيث يدل على وجوب التعلم مقدمة للعمل وعدم جواز الاخذ بالبرأة بمجرد الشك في التكليف قبل استفراغ الوسع في الأدلة فيقيد بها أدلة البراءة (ولكن يرد) على الجميع أولا بعدم صلاحية هذه الأدلة لتقييد أدلة البراءة النقلية في الشبهات البدوية، لظهورها في الارشاد إلى حكم العقل بلزوم الفحص لأجل استقرار الجهل الموجب لعذره، فعموم أدلة البراءة حينئذ واردة عليها (لأنه) بقيام الترخيص الشرعي على جواز الارتكاب قبل الفحص يرتفع حكم العقل بوجوب الفحص (نعم) لو كان مثل هذه الأخبار مسوقا لأعمال التعبد في البين بوجوب الفحص في الشبهات الحكمية البدوية لكان لتقييد أدلة البراءة بمثلها مجال (ولكنه) كما ترى يأبى سوقها عن إفادة ذلك، مضافا إلى إمكان دعوى اختصاصها بصورة العلم الاجمالي بالحكم فتكون ظاهرة أيضا في الارشاد إلى
(٤٧٤)