جهة المضادة بين فعلية التكاليف الواقعية والترخيصات الظاهرية، بان نفي التكليف عن المشكوك ظاهرا ملازم حينئذ لعدم فعليته واقعا على تقدير تعلقه بالأكثر واقعا وبضميمة ظهور أدلة بقية الأجزاء في الفعلية يستكشف ان الواجب الفعلي هو الأقل (وثالثها) تقريبه من جهة الملازمة العرفية بين رفع الجزئية عن شئ ولو ظاهرا مع كلية غيره (ولكن الجميع) كما ترى (اما الوجه الأول) فلمنع صلاحية حديث الرفع لان يكون ناظرا إلى نفي فعلية التكليف عن المشكوك واقعا، إذ مفاد الرفع فيه كما أوضحناه في محله عند التعرض لشرح الحديث انما هو مجرد الرفع الظاهري الثابت في المرتبة المتأخرة عن الجهل بالواقع، ومثله غير صالح لتقييد إطلاق الجزئية الواقعية المحفوظة حتى بمرتبة فعليتها في المرتبة السابقة عن تعلق الجهل بها (كيف) وبعد إن كانت العناوين المأخوذة في الحديث التي منها عنوان ما لا يعلم من الجهات التعليلية للرفع و المانعة عن تأثير ما يقتضي انشاء الحكم، لا محيص من أن يكون الرفع في المرتبة المتأخرة عن تأثير ما يقتضي انشاء الحكم، لا محيص من أن يكون الرفع في المرتبة المتأخرة عن الجهل بالواقع، ولازمه بعد عدم شمول إطلاق الواقع حتى بمرتبة فعليته لمرتبة الجهل بنفسه هو امتناع تعلق الرفع في تلك المرتبة بالجزئية الواقعية المحفوظة في المرتبة السابقة على الجهل بها، لاستحالة ورود الرفع في ظرف الجهل بشي على الشئ الملحوظ كونه في المرتبة السابقة على الجهل بنفسه، ولان رفع كل شئ عبارة عن نقيضه وبديله، فلا يمكن ان يكون الرفع في هذه المرتبة نقيضا لما هو في المرتبة السابقة، لان وحدة الرتبة بين النقيضين من الوحدات الثمان التي تعتبر في التناقض والتضاد (وحينئذ) فلو كانت مقتضيات الفعلية في المرتبة السابقة على الجهل متحققة، لا يكاد يصلح مثل هذا الحديث للمانعية عنها كي يستكشف بمعونة ظهور أدلة بقية الأجزاء في الفعلية تحديد دائرة الواجب الفعلي بالأقل (ومعه) يبقى العلم الاجمالي على حاله في تأثيره في وجوب الاحتياط (وتوهم) ان الحكم الظاهري وان لم يكن في مرتبة الحكم الواقعي لكونه في المرتبة المتأخرة عن الشك في الحكم الواقعي الذي هو أيضا متأخر في الرتبة عن نفس وجوده، الا ان الحكم الواقعي ولو بنتيجة الاطلاق يكون في مرتبة الحكم الظاهري وبذلك أمكن تعلق الرفع في تلك المرتبة بفعلية الحكم الواقعي (مدفوع) بأنه مع الاعتراف بكون الحكم الظاهري في طول الحكم
(٣٩١)