بالآخرة في عالم واجبيته حتى في فرض دخل الهيئة المخصوصة على نحو الشرطية في تعلق الوجوب بكل واحد منها، فضلا عن فرض عدم دخلها (وبمثل هذا البيان) نفرق بين العام المجموعي والافرادي أيضا، حيث نقول إن العمدة في الفرق بينهما انما هو من جهة وحدة الحكم المتعلق بالافراد لبا وتعدده على نحو ينحل الحكم الواحد انشاء إلى أحكام عديدة مستقلة حسب تعدد الافراد - ويكون لكل إطاعة مستقلة وعصيان مستقل - لا ان الفرق بينهما من جهة خصوصية في المدخول توجب اختلافا في نحوي العموم كما توهم، وحينئذ فإذا لم يكن مدار تركب الواجب بما هو واجب واستقلاله الا على وحدة التكليف المتعلق بالمتكثرات الخارجية وتعدده تبعا لوحدة الغرض القائم بها وتعدده (نقول) من الواضح انه لا بد من تجريد متعلق الوجوب في عالم عروضه عن الارتباط الناشئ من قبل وحدة الوجوب أيضا لاستحالة اعتبار مثل هذا الارتباط والتركب الناشئ من قبل وحده الوجوب في معروضه (كيف) وان اعتبار التركب و الكلية والجزئية للواجب بما هو واجب انما هو في رتبة متأخرة عن تعلق الوجوب، وهذه الرتبة لا تكون صقع عروض الوجوب عليها و انما صقع عروضه هي المرتبة السابقة، وفي هذه المرتبة لا يكون اعتبار الكلية والتركب للواجب كي يتعلق الوجوب بالمركب (و حينئذ) فلا يتصور لمتعلق الوجوب تركب وارتباط في في مرحلة عروضه، كي يبقى مجال توهم مقدمية أجزأ الواجب، وينتهى الامر إلى البحث عن وجوبها الغيري، كما هو ظاهر - لا يقال - ان الممتنع انما هو أخذ الارتباط الناشئ من قبل وحدة التكليف في متعلق نفسه وكذا الارتباط الناشئ من قبل اللحاظ والمصلحة في متعلقهما - واما - اعتبار الوحدة الناشئة من قبل وحدة اللحاظ والمصلحة في متعلق الأمر والتكليف، فلا مانع عنه لامكان تعلق اللحاظ أو لا بما هو المؤثر و المتصف بالمصلحة، وتعلق الوجوب بما هو المتصف بالملحوظية بهذا العنوان الطاري، فيكون تركب الواجب وكليته حينئذ بهذا الاعتبار - فإنه يقال - ان ذلك وإن كان ممكنا في نفسه، ولكنه بهذا العنوان لا يكون معروضا للوجوب وانما معروضه هو ما تقوم به اللحاظ و الغرض وهو لا يكون الا نفس المتكثرات الخارجية لكونها هي المؤثرة في الغرض
(٣٧٨)