بناء على عدم إلحاقهما بالخبرين المتعارضين في الحكم المزبور كما هو التحقيق أيضا، فيرجع فيهما بعد التساقط إلى قواعد العلم الاجمالي (ثم إنه قد يتمسك) بالاستصحاب لوجوب الاتيان بالمحتمل الاخر عند الاتيان بأحد المحتملين، اما مطلقا، أو في مورد لم يكن هناك قاعدة اشتغال، كما لو حدث العلم الاجمالي بوجوب أحد الامرين بعد الاتيان بأحدهما، وذلك تارة بإجرائه في الموضوع باستصحاب عدم الاتيان بما هو الواجب المعلوم في البين، وأخرى في الحكم باستصحاب بقاء وجوب ما وجب سابقا وعدم سقوطه بفعل أحدهما، نظرا إلى تمامية أركانه فيهما من اليقين السابق والشك اللاحق (ولكن فيه ما لا يخفى) اما الأول، فهو وان تم فيه أركان الاستصحاب لتعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين السابق وهو العنوان الاجمالي المعبر عنه بأحد الامرين، الا ان الاشكال فيه انما هو من جهة عدم تعلق اليقين والشك بعنوان ذي أثر شرعي، فان العنوان الذي تعلق به اليقين والشك وهو العنوان الاجمالي لا يكون بهذا العنوان مما له الأثر الشرعي حتى يصح التعبد ببقائه، وما له الأثر الشرعي انما هي العناوين التفصيلية كعنوان صلاة الظهر والجمعة و القصر والاتمام، ومثل هذه العناوين مما اختل في أحد ركني الاستصحاب من اليقين السابق أو الشك اللاحق (وبهذه الجهة) نقول أيضا بعدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد، ولا في المفهوم المجمل المردد بين الأقل والأكثر كعنوان الرضاع المحرم (لان) ما هو مشكوك البقاء لا أثر له وما له الأثر وهو العنوان التفصيلي مردد بين ما هو متيقن الارتفاع وما هو متيقن البقاء (فعلى كل حال) لا يجري الاستصحاب، اما لفقد الأثر، واما لاختلال أحد ركني الاستصحاب وهو الشك في البقاء (ولا يقاس) المقام بباب استصحاب الكلي والقدر المشترك بين الفردين كاستصحاب الحدث المردد بين الأكبر و الأصغر، للفرق الواضح بين المقام وما هناك، حيث إن الكلي بنفسه موضوع للأثر الشرعي فيجري فيه الاستصحاب - بخلاف المقام - فإنه ليس لذلك العنوان المعلوم بالاجمال وهي الصلاة المرددة بين القصر والاتمام أو الظهر والجمعة أثر شرعي بهذا العنوان حتى يصح التعبد ببقائه بلحاظه وهو واضح (نعم لو أغمض عما ذكرنا) وقلنا بكفاية مرآتية عنوان المشكوك بقائه لما له الأثر الشرعي في صحة التعبد ببقائه - لا يرد عليه ما عن بعض الاعلام من الاشكال باستلزامه التعبد بما هو معلوم
(٣٦٧)