نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٤
باب الدوران بين القصر والاتمام عن موضوع هذا البحث، فإنه باعتبار أخذ الأقل فيه بشرط لا عن الزيادة داخل في عنوان المتباينين لتباين الأقل المحدود بكونه بشرط لا مع الأكثر (الثاني) الظاهر هو رجوع هذا النزاع في المقام بين الاعلام إلى بحث صغروي في أن المورد من موارد الشك في التكليف الجاري فيه البراءة، أو الشك في المكلف به الجاري فيه الاحتياط، حيث إن هم القائل بالبرأة فيه انما هو إثبات اندراجه في صغرى الشك في التكليف، كما أن هم القائل بالاشتغال إثبات كونه من صغريات الشك في المكلف به الجاري فيه الاحتياط، لا ان النزاع بينهم كان في أصل الكبرى حتى مع تسليم اندراج المقام في الشك في التكليف أو المكلف به (كيف) وهو مع بعده في نفسه، تنافيه قضية استدلالاتهم في المقام بإرجاع الشك في الأكثر إلى الشك في التكليف كما عن القائل بالبرأة، وإلى الشك في المكلف به والخروج عن عهدة التكليف كما عن القائل بالاشتغال (الثالث) الظاهر أنه لا اختصاص لهذا النزاع بخصوص المركبات، بل يجري في البسائط أيضا إذا كانت ذات مراتب متفاوتة (حيث) ان الامر البسيط باعتبار مراتبه يدخل في عنوان الأقل والأكثر فيجري فيه النزاع (ولذلك) قلنا في مبحث الصحيح والأعم انه لا يبتنى النزاع في الصلاة من جهة الوضع للصحيح أو الأعم، وكذا في مرجعية البراءة، أو الاشتغال عند الشك في دخل شئ فيها بنحو الشطرية أو الشرطية على خصوص القول بالتركب فيها، بل يجري فيها كلا النزاعين ولو على البساطة أيضا إذا فرض كونها ذات مراتب مختلفة حاصله كل مرتبة منها من قبل جز أو شرط (لان) مرجع الشك في مدخلية شئ بنحو الجزئية أو الشرطية إلى الشك في التكليف بالنسبة إلى تلك المرتبة المتحققة من قبل المشكوك فيه على تقدير دخله، فيرجع إلى الأقل والأكثر (نعم) انما لا يجري هذا النزاع إذا كان البسيط أمرا وحدانيا غير مختلف المراتب، كما أنه عليه لا يجري النزاع المعروف هناك من حيث الوضع للصحيح أو الأعم، لدورانه حينئذ بين الوجود والعدم، فلا يتصور له وجود يتصف بالصحة تارة، وبالفساد أخرى حتى يجري فيه النزاع من حيث الوضع للصحيح أو الأعم كما هو ظاهر (وبعد ما عرفت ذلك) (نقول) ان للأقل والأكثر أقسام كثيرة
(٣٧٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»