نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٣
بالتقريب الذي قدمناه (والتفصيل) المزبور انما يصح بالقياس إلى إضافة الاضطرار إلى الحكم العقلي بوجوب الجمع بين المحتملين في ظرف قبل الاختيار، لا بالقياس إلى إضافته إلى الواقع في ظرف تطبيق المختار على موضوع التكليف الذي هو ظرف مصداق المضطر إليه، فان في ظرف التطبيق يصلح الاضطرار المزبور للمزاحمة مع التكليف الواقعي لكونه من حدوده وقيوده ومع الصلاحية المزبورة واحتمال انطباق مورد التكليف على ما يختاره المكلف في مقام التطبيق لا محيص ولو على الاقتضاء من التصرف في التكليف ولو برفع اليد عن إطلاق فعليته في كل طرف من حيث الاجتناب عن الاخر وعدمه لا عن أصل فعليته ونتيجة ذلك هو التوسط في التكليف نفسه لا في تنجيزه فتدبر.
(الأمر الثامن) هل الملاقي لاحد أطراف العلم الاجمالي بالنجاسة في الشبهة المحصورة محكوم بحكم الملاقى في وجوب الاجتناب عنه وإجراء أحكامه عليه، فيه خلاف (وتحقيق) القول في المقام يستدعى تقديم أمور (الأول) انه غير خفي في أن مركز هذا البحث انما هو فيما إذا لم يكن هناك ملاقي آخر لبقية الأطراف الاخر، والا فيخرج عن مفروض البحث بلا كلام، إذ لا شبهة حينئذ في وجوب الاجتناب عن كلا المتلاقيين للعلم الاجمالي بنجاسة أحدهما (كما) انه لا بد أيضا من فرض الكلام فيما إذا لم يكن في البين ما يقتضي نجاسة كلا المشتبهين أو أحدهما المعين كالاستصحاب ونحوه، والا فيخرج أيضا عن موضوع البحث، فان في فرض قيام الاستصحاب على نجاسة الطرفين أو خصوص الملاقى لا إشكال في كونه أي الملاقي محكوما بالنجاسة ووجوب الاجتناب لأنها من الآثار الشرعية لنجاسة الملاقى بالفتح فكان التعبد بنجاسته تعبدا بنجاسة ملاقيه أيضا كما أن في فرض قيامه على نجاسة طرف الملاقى لا إشكال أيضا في عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى فضلا عن ملاقيه لانحلال العلم الاجمالي بالنجاسة حينئذ بالعلم بالتكليف في خصوص الطرف وصيرورة الشك بدويا في الملاقى (الأمر الثاني) لا إشكال نصا وفتوى بل وضرورة في نجاسة ملاقى النجس ووجوب الاجتناب عنه (وانما الكلام) في وجه نجاسته، وغاية ما قيل أو يمكن ان يقال في ذلك أمور (أحدهما) أن تكون نجاسته لمحض التعبد الشرعي بان يكون
(٣٥٣)
مفاتيح البحث: النجاسة (4)، الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»