البيع والشراء وكان المكلف بصدد شرائه بدعوى ان النهي الشرعي عن التصرف في ملك الغير موجب لسلب القدرة عنه ولاجله يصير بمنزلة غير المقدور العادي في استهجان التكليف بالاجتناب عنه فيسقط العلم الاجمالي عن التأثير، وبسقوطه يبقى الأصل النافي الجاري في الطرف الآخر بلا معارض (وثانيهما) ما إذا كان بعض الأطراف مما يبعد عادة اتفاق ابتلا المكلف به كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الترابين أحدهما التراب الذي أعده للسجود عليه أو التيمم به، والاخر تراب الطريق الذي يبعد عادة اتفاق ابتلائه به من السجود عليه أو التيمم به، فالتزم فيه أيضا بعدم تأثير العلم الاجمالي (ولا يخفى عليك ما فيه) اما المورد الأول، فلان مجرد المنع الشرعي عن بعض أطراف العلم بوجه خاص كالغصب ونحوه لا يقتضى خروجه عن قابلية توجيه النهي إليه بوجه آخر حتى يقتضى سقوط العلم الاجمالي عن التأثير (فان) المعتبر في منجزية العلم الاجمالي كما أشرنا إليه واعترف به القائل المزبور، هو ان يكون كل من الأطراف بحيث لو علم تفصيلا كونه هو المعلوم بالاجمال لصح من المولى توجيه التكليف الفعلي بالاجتناب إليه (ومن الواضح) صدق هذا المعنى في المقام، فإنه على تقدير كون النجس المعلوم بالاجمال الاناء الذي هو ملك الغير لا قصور في صحة توجيه الخطاب بالاجتناب عنه من جهة نجاسته بعد فرض قدرة المكلف عادة على التصرف فيه بغصب أو سرقة واستيلائه عليه خارجا (والا) لاقتضى ذلك في المورد العلم التفصيلي أيضا، ولازمه المنع عن إمكان اجتماع النواهي المتعددة في شئ واحد بجهات عديدة وملاكات مختلفة (مع أن) البداهة قاضية ببطلانه، فإنه لا شبهة في أن من شرب الخمر التي هي ملك الذمي غصبا يكون عاصيا من جهتين ويعاقب عقاب الغاصب وشارب الخمر ويترتب على النهي من كل جهة اثره الخاص من وجوب الحد عليه وضمان القيمة الذمي، وكذا فيمن زنى بجارية الغير حال طمثها فان العصيان فيه يكون من جهات، ولا يكون ذلك الا لكونه مجمع النواهي المتعددة، والأمثلة لذلك كثيرة لا تحصى، ولذا ربما تجري البراءة عن بعض تلك النواهي إذا شك فيه من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية حيث يجري فيه حديث الرفع والحجب، بل ودليل الحلية أيضا على إشكال فيه، ويترتب عليه استحقاق العقوبة من الجهة المحرمة المعلومة دون الجهة المشكوكة، و إذا كانت
(٣٤٨)