وجها وعنوانا للعمل كما هو شأن كل جهة تعليلية (ولكنه) مانع عن إطلاقه بنحو يشمل حال عدم داعوية البلوغ بداهة اقتضاء كل علة ضيقا في ناحية معلوله على وجه يستحيل شمول إطلاقه لحال عدم علته (ومعه) لا ينتج ذلك شيئا في الكشف المزبور كما هو ظاهر (نعم) لو قلنا بعدم اقتضاء التجري والانقياد شيئا سوى الكشف عن سوء سريرة الفاعل وحسنها كما عليه الشيخ قده، أو قلنا باقتضائهما لاستحقاق المثوبة والعقوبة لكن على صرف العزم على الطاعة والمعصية لا على العمل الصادر خارجا كما عليه صاحب الكفاية قده (لاتجه) ما أفيد من الكشف المزبور، لانحصار مناطا المثوبة عليه حينئذ بالإطاعة الحقيقية التي لا تكون الا بتعلق الامر الشرعي به كما في قوله عليه السلام من سرح لحيته فله كذا (ولكنهما) على ما بيناه في مبحث التجري خلاف التحقيق (نعم) على ذلك لا مجال للتفصيل في اخبار الباب، بين المشتمل منها على التقييد بطلب قول النبي أو التماس الثواب الموعود، وبين ما لا يشتمل منها على ذلك باستفادة الاستحباب النفسي من الثانية دون الأولى (فإنه) بناء على منع انطباق عنوان الانقياد على نفس العمل الصادر خارجا (لا بد) من استكشاف الامر الشرعي في الطائفة الأولى أيضا من مجرد إضافة الأجر والثواب إلى العمل المعنون والمقيد، نظرا إلى الجزم حينئذ بعدم ترتب الثواب الانقيادي على العمل وانحصار مناط المثوبة عليه بالإطاعة الحقيقية (كما أنه) على القول بانطباق عنوان التجري والانقياد على نفس العمل واقتضائهما لاستحقاق العقوبة و المثوبة وعليه لا بد من المصير في الطائفتين إلى الارشاد من جهة ما ذكرنا من استقلال العقل حينئذ بترتب المثوبة على العمل من جهة الانقياد (وبما ذكرنا) يظهر النظر فيما أفاده الشيخ قده في المقام من أن ترتب الثواب الموعود على العمل في هذه الأخبار انما هو باعتبار الانقياد والاطاعة الحكمية وان ما ورد من الامر به انما كان لمحض الارشاد إلى حكم العقل كما في أوامر الاحتياط (حيث) تقول ان ما أفاده في المقام وإن كان صحيحا، ولكنه مناف لما اختاره في مبحث التجري من عدم اقتضائه سوى الكشف عن سوء سريرة الفاعل، فان لازمه هو إنكار المثوبة في الانقياد أيضا لان التجري و الانقياد كالإطاعة والعصيان توأمان يرتضعان من ثدي واحد ولا مجال للتفكيك بينهما
(٢٨٠)