الطرفين حتى مع العلم التفصيلي بالتكليف في طرف بالخصوص فصدق هذه القضية التعليقية من الطرفين في المقام حتى بعد العلم التفصيلي يكشف عن بقاء ملزومها وهو العلم الاجمالي وعدم انحلاله حقيقة كما في الأقل والأكثر (واما ما أفيد) من البرهان المزبور في وجه الانحلال واتحاد العلمين بأنه لولا الانحلال يلزم اجتماع العلمين في موضوع واحد (ففيه) انه يرد هذا المحذور بناء على تعلق العلم بالخارجيات (والا فبناء) على ما هو التحقيق من تعلقه بالعناوين والصور الذهنية غايته لا بالنظر إليها استقلالا وبنحو التخلية في الذهن بل بالنظر إلى كونها مرآة للخارج بنحو لا يرى بذاك النظر الا الخارج، من دون اقتضاء هذا النظر أيضا لسرايته من العناوين و الصور الذهنية إلى وجود المعنون في الخارج (فلا يلزم) هذا المحذور، إذ نقول إن وجود الجامع وإن كان متحدا في الخارج مع الفرد و الخصوصية، ولكن بعد كونهما في الذهن صورتان متباينتان وفرض قيام العلم بمثل هذه الصور المتباينة بلا سراية إلى الخارج لا محذور من تعلق العلمين بشي واحد بتوسيط عنوانين الاجمالي و التفصيلي، إذ لا يلزم من مثله محذور اجتماع المثلين في موضوع واحد، كيف ولا يزيد ذلك عن التضاد بين العلم والشك وبعد إمكان تعلق العلم بشي بعنوان والشك فيه بعنوان آخر ووقوعه في جميع موارد العلم الاجمالي لا مجال للاشكال في تعلق العلمين بشي بتوسيط عنوان الاجمالي والتفصيلي فلا مجال حينئذ لدعوى اتحاد العلمين بمحض قابلية العنوانين بذاتهما للانطباق على وجود واحد (نعم) لا بأس بدعوى الانحلال الحكمي فيه (بتقريب) انه مع قيام المنجز في أحد طرفي العلم الاجمالي علما كان أو أمارة أو أصلا يخرج العلم الاجمالي عن تمام المؤثرية في هذا الطرف لما هو المعلوم من عدم تحمل تكليف واحد للتنجيزين وبخروجه عن قابلية التأثر من قبل العلم الاجمالي مستقلا يخرج المعلوم بالاجمال وهو الجامع الاطلاقي عن القابلية المزبورة، فلا يبقى مجال لتأثير العلم الاجمالي في متعلقه لان معنى منجزية العلم الاجمالي هو كونه مؤثرا مستقلا في المعلوم على الاطلاق وهذا المعنى غير معقول بعد خروج أحد الأطراف عن قابلية التأثر من قبله مستقلا فلا يبقى في البين الا تأثيره على تقدير خاص وهو أيضا مشكوك من الأول إذ لا يكون التكليف على ذاك التقدير متعلقا للعلم فما هو المعلوم
(٢٥١)