نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٠
استدلال المتكلمين بهذه القاعدة على وجوب النظر في معجزة مدعى النبوة لما في تركه من احتمال الضرر والعقوبة (كما) لا إشكال أيضا في ورود القاعدة الأولى على القاعدة الثانية وانه في فرض جريانها في مورد يقطع فيه بعدم العقوبة فلا يحتمل فيه الضرر و العقوبة كي تجري فيه القاعدة الثانية ويقع بينهما التعارض وحينئذ فتمام النزاع (بين الأخباريين) والأصوليين في أصل الصغرى، وفي كون مورد الشبهة مندرجا تحت كبرى قاعدة القبح أو تحت قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل (فكان) هم الاخباري إثبات اندراج مورد الشبهة تحت القاعدة الثانية بدعوى وجود البيان على التكليف المشتبه من جهة العلم الاجمالي أو من جهة اخبار الاحتياط بزعم صلاحيتها للبيانية على التكليف الواقعي (كما) ان هم الأصولي إنكار هذه الجهة وإثبات عدم صلاحية اخبار الاحتياط للبيانية وللمنجزية للتكليف المشكوك اما بنفسها أو من جهة معارضتها بما دل على الترخيص في ارتكاب المشتبه الموجب لحملها على الاستحباب أو الارشاد فعليه لا مجال لتكثير الأدلة من الطرفين بإيراد القاعدتين المزبورتين والتشبث بهما أو بما يرجع إليهما من الأدلة السمعية لاثبات المطلوب في محل النزاع إذا عرفت ذلك فلنشرع في بيان المقصود من ذكر أحكام الشكوك وبيان أقسامها (فنقول) اما أقسامها فهي حسب الحصر العقلي أربعة (لأنه) اما ان يلاحظ فيه الحالة السابقة (أولا) وعلى (الثاني) (فاما) ان لا يكون هناك حجة على التكليف المشكوك من علم إجمالي أو غيره (واما) ان يكون في البين ذلك (و على الثاني) فاما ان يتمكن المكلف من الاحتياط تماما أو بعضا (و اما لا) فالأول مجرى الاستصحاب (والثاني) مجرى البراءة (والثالث) مجرى الاحتياط (والرابع) مجرى التخير ولا يخفى انه على هذا التقسيم لا يتوجه إشكال تداخل الأقسام في الحكم بتوهم جريان البراءة والإباحة الظاهرية في الفرض الأخير أيضا كصورة دوران الامر بين المحذورين لوضوح ان الترخيص الظاهري بمناط اللا بيان انما يكون في الرتبة المتأخرة عن سقوط العلم الاجمالي عن التأثير والمسقط له عن التأثير في المقام انما هو حكم العقل بالترخيص بمناط اللا حرجية في الفعل والترك بضميمة بطلان الترجيح بلا مرجح ومع حصول الترخيص العقلي بمناط عدم
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»