نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٥
كون المؤثر هو الجامع بينهما المنطبق على أول وجود، وأخرى من جهة احتمال تأكد الوجوب، كما هو قضية القول بالتفصيل المتقدم، و ثالثة من جهة احتمال تصادق العناوين المتعددة على مجمع واحد. فإن كان الأول فلا إشكال في أن مقتضى الأصل هو جواز الاكتفاء بوجود واحد وعدم وجوب الزائد عن وجود واحد لأصالة البراءة عن التكليف الزائد، واما على الثاني فقد يقال بان مقتضى الأصل فيه أيضا هو البراءة عن الزائد لعدم العلم بالتكليف بالنسبة إلى الوجود الثاني بعد احتمال تأكد الوجوب بالنسبة إلى وجود الأول، ولكن التحقيق خلافه، إذ نقول بأنه انما يرجع إلى البراءة فيما لو كان الشك في أصل التكليف الزائد، وفي المقام لا يكون كذلك، حيث إنه يعلم تفصيلا بتأثير كل شرط في مرتبة من التكليف، وانما الشك في تعلقهما بوجود واحد أو بوجودين، وبعبارة أخرى يعلم تفصيلا بأنه من قبل كل شرط توجه إلزام إلى المكلف، وانما الشك في تعلقهما بوجود واحد فيلزمه تأكد الوجوب فيه أو بوجودين مستقلين، وفي مثله لا محيص إلا من الاحتياط من جهة انه في الاكتفاء بإيجاد واحد يشك في الخروج عن عهدة ذاك التكليف الناشئ من قبل الشرط الثاني، لاحتمال تعلقه بوجود آخر، فلا بد حينئذ من الاحتياط، تحصيلا للقطع بالفراغ عما ثبت الاشتغال به، وهذا بخلافه في الصورة الأولى حيث إنه بعد احتمال كون التأثير مستندا إلى الجامع المنطبق على أول وجود يشك في أصل توجه الالزام والتكليف من قبل الشرط الثاني، فيندرج في الأقل والأكثر، ويرجع فيه إلى البراءة، ومن ذلك البيان ظهر الحال في الصورة الثالثة أيضا فان المرجع فيه أيضا عند الشك في التداخل من جهة احتمال تصادق العنوانين على الواحد هو الاشتغال لا غير، كما هو واضح.
الأمر الرابع:
لا إشكال في أنه تعتبر في مقام أخذ المفهوم مراعاة جميع ما اعتبر في المنطوق من القيود المأخوذة في الشرط والجزاء في المفهوم أيضا، ومن ذلك يكون المفهوم في مثل قوله:
ان جاء زيد راكبا فأكرمه يوم الجمعة، هو انتفاء هذا الحكم الخاص، وهو وجوب الاكرام يوم الجمعة عن زيد عند انتفاء الشرط المزبور بما له من القيود، إذ كان المفهوم ان لم يجئ زيد راكبا فلا تكرمه يوم الجمعة، كما أن المفهوم في قوله: ان جاء زيد فأكرم مجموع الجماعة، هو انتفاء وجوب إكرام الجماعة من حيث المجموع عند انتفاء المجئ الغير المنافي لوجوب إكرام بعضهم، وهذا مما لا كلام فيه. وانما الكلام فيما لو كان الجزاء حكما عاما
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»