على الاطلاق، كما هو واضح.
هذا كله فيما لو كان الجزاء واحدا سنخا وكان قابلا للتعدد والتكرر بتعدد شرطه وسببه، وقد عرفت ان رجوع التداخل وعدمه فيه إلى التداخل في الأسباب وعدمه من حيث اقتضاء كل سبب لجزاء مستقل وعدمه، وعرفت أيضا ان التحقيق فيه هو عدم التداخل ولزوم الاتيان بالجزاء متعددا.
واما لو كان الشرط واحدا والجزاء أيضا واحدا سنخا لا شخصا، كقوله: ان أفطرت فكفر، فهل قضية ذلك أيضا هو كون الشرطية بنحو الوجود الساري في ضمن الافراد كي يلزمه تعدد الجزاء وجودا حسب تعدد افراد الشرط خارجا؟ أو بنحو صرف الوجود حتى لا يلزمه الا وجود واحد وان تعدد افراد الشرط؟ فيه وجهان: أظهرهما الأول كما تقدم وجهه آنفا.
واما لو تعدد الشرط وتعدد الجزاء أيضا اما عنوانا كالاكرام والاطعام، أو من ناحية ما تعلق به موضوع الخطاب كإكرام العالم و الهاشمي، حيث كان الاكرام في ذاته حقيقة واحدة، وانما الاختلاف فيه باعتبار إضافته إلى عنوان العالم والهاشمي، ففي مثله يقع الكلام في أنه في مورد تصادق العنوانين هل يتداخل الأمران؟ فيجوز الاكتفاء بإكرام واحد في المجمع بداعي الامرين، أم لا يتداخلان؟ فيجب تعد الاكرام، وهكذا في مثال الاكرام والاطعام، فلا يجوز الاكتفاء بالاطعام الواحد وان صدق عليه الاكرام أيضا. ومرجع التداخل في هذه المسألة إلى التداخل في المسبب، بعد الفراغ عن عدم التداخل في الأسباب، واقتضاء كل سبب لجزاء، بخلاف التداخل في المسألة السابقة، فان التداخل فيها انما كان في الأسباب وعدم اقتضاء الأسباب المتعددة إلا جزأ واحدا ثم إن منشأ الاشكال في المقام انما هو من جهة مجذور اجتماع المثلين، حيث إنه بعد تحكيم ظهور الشرطين في اقتضاء كل منهما لترتب جزأ مستقل ووجوب محدود بحد خاص، يتوجه الاشكال بأنه على التداخل في المجمع، يلزمه اجتماع الوجوبين فيه وصيرورة ذاك الاكرام الشخصي محكوما بوجوبين مستقلين.
نعم قد يتوهم إشكال آخر عليه وهو لزوم التنافي بين مفهوم أحد الشرطين ومنطوق الاخر فيما لو تحقق أحد الشرطين وانتفى الاخر، من حيث اقتضاء كل منهما بمفهومه انتفاء