نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٨
أمد الحكم الأول، كما هو واضح، ولكن الذي يسهل الخطب هو ظهور القضايا الغائية كلية في نفسها في رجوع الغاية فيها إلى النسبة الحكمية وان وجوب إكرام زيد في قوله:
أكرم زيدا إلى أن يقدم الحاج، هو المغيا بالغاية التي هي قدوم الحاج، وعليه فلا جرم تكون القضية دالة على انتفاء سنخ وجوب الاكرام عن زيد عند الغاية، من جهة ان احتمال ثبوت شخص وجوب آخر له فيما بعد الغاية مما يدفعه قضية الاطلاق المثبت لانحصاره في ذلك الفرد من الطلب الشخصي، وهو واضح.
بقي الكلام في أن الغاية هل هي داخلة في المغيا أم خارجة عنه؟ حيث إنه قد اختلف فيه كلماتهم، وربما ينسب الثاني إلى المشهور. وقد يظهر من بعضهم التفصيل بين الغاية المدلول عليها بحتى ونحوه وبين الغاية المدلول عليها بإلى، فالدخول في الأول دون الثاني، بل ربما يظهر منهم أيضا تخصيص الخلاف بالغاية المدلول عليها بإلى ونحوه مع جعل الغاية في نحو حتى مفروغ الدخول، كما في قولك:
أكلت السمكة حتى رأسها.
ولكن التحقيق هو خروجها عن المغيا مطلقا، والوجه فيه ظاهر إذ الغاية للشئ عبارة عما ينتهى إليه وجود الشئ ولا يتعدى عنه فيستحيل حينئذ دخولها في الشئ.
وبالجملة نقول: بان مفاد الحروف لما كان عبارة عن النسب والارتباطات المتقومة بالطرفين، فلا جرم في قولك: سرت من البصرة إلى محل كذا، ما هو طرف تلك الإضافة الغائية المدلول عليها بإلى انما كان هو الجز الأخير من السير الذي هو منتهى وجوده والجز الأول من ذلك المحل الذي هو في الحقيقة حد وجوده، وفي مثله من المستحيل دخول الغاية في المغيا، كما هو واضح.
بقي الكلام في أنه هل يعتبر في المفهوم ان يكون الحكم المعلق بالشرط أو الغاية بنحو أمكن ثبوته للموضوع عند انتفاء القيد كي يكون قضية اعتباره بنحو السنخ لدفع توهم ثبوت فرد آخر منه في غير مورد وجود القيد، أو انه لا يعتبر ذلك بل يكفي في المفهوم اعتباره بنحو السنخ وان لم يمكن ثبوته في غير مورد القيد لمكان انحصاره بفرد خاص، فيكون مثل قوله عليه السلام كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وكل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر، من المفهوم المصطلح؟ فيه وجهان، أظهرهما الثاني، ولكن الذي يسهل الخطب هو عدم ترتب فائدة على هذا النزاع من جهة انتفاء الحكم على أي تقدير في نحو هذه الموارد عند
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»