انتفاء الحكم من المفهوم المصطلح، فمن ذلك تخرج القضايا المسوقة لبيان تحقق الموضوع عن المفهوم المصطلح كقوله: ان وجد زيد فأطعمه، وان ركب الأمير فخذ ركابه، وان رزقت ولدا فاختنه، ونحو ذلك من القضايا التي كان انتفاء الحكم فيها عند الانتفاء من السالبة بانتفاء الموضوع الأمر الثالث فيما لو تعدد الشرط واتحد الجزاء وتنقيح الكلام فيه يقع فيه مقامين:
الأول: ما لو كان الجزاء واحدا غير قابل للتعدد بتعدد الشرط لا وجودا ولا مرتبة، كما في وجوب القصر المترتب على خفاء الاذان و الجدران في قوله: إذا خفي الاذان فقصر، وإذا خفي الجدران فقصر، حيث إن الجزاء في مثل هذا الفرض ليس قابلا للتكرر وجودا بل و لا للتأكد أيضا عند خفائهما. ونحوه قوله: إذا نمت فتوضأ، وإذا بلت فتوضأ بناء على عدم قابليته للتأكد وجوبا.
الثاني: ما لو كان الجزاء واحدا بحسب الحقيقة ولكنه كان قابلا للتعدد والتكرر وجودا كما في الكفارة المترتبة على الافطار وعلى الظهار في قوله: ان ظاهرت فكفر وان أفطرت فكفر.
اما المقام الأول:
فملخص الكلام فيه هو ان الجزاء في مثل قوله إذا خفي الاذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصر، لما كان واحدا شخصيا غير قابل للتكرر وجودا ولا مرتبة لقيام الاجماع والضرورة على عدم تعدد القصر عند تعدد الأسباب وخفائهما بل وعدم تأكد وجوبه فلا جرم يقع المعارضة بين الشرطين، حيث لا يمكن إبقاء ظهور كل منهما على حاله في الاقتضاء لترتب الجزاء على بالاستقلال، فيعلم إجمالا بمخالفة ظهورهما للواقع فمن ذلك لا بد من التصرف في ناحية عقد الوضع في الشرطين، اما برفع اليد عن قضية إطلاقهما في الاستقلال في التأثير بتقييد كل منهما بحال وجود الاخر وجعل الشرط هو مجموع خفاء الاذان والجدران، واما برفع اليد عن ظهورهما في الانحصار وفي الدخل بعنوانهما الخاص، اما بجعل الشرط هو الجامع والقدر المشترك بينهما أو تقييد كل منهما في اقتضائه لترتب الجزاء عليه بعدم كونه مسبوقا بوجود الاخر لو فرض عدم جامع بينهما، كي يكون لازمه وجوب القصر بخفاء أول الامرين وانتفائه بانتفائهما معا.
واما احتمال تقييد المفهوم في كل منهما بمنطوق الاخر كما في الكفاية () فهو - مع أنه