نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٢
لحيثية الإضافة أيضا دخل في موضوع الحكم، إلا أن قضية الحكم في تعلقه بالاكرام المضاف هو مشمولية الإضافة المزبورة أيضا للحكم ولو ضمنا، فلا بأس في مثله بالمصير إلى التأكد برفع اليد عن استقلال الحكمين وتعددهما في المجمع بالإضافة إلى ذات الاكرام التي هي جهة مشتركة بين الإضافتين مع حفظ استقلالهما بالقياس إلى الإضافتين المزبورتين، فان الذي ينافيه قضية الظهور المزبور انما هو رفع اليد عن تعدد الحكمين واستقلالهما في المجمع على الاطلاق، حتى بالقياس إلى الإضافتين، واما رفع اليد عن ذلك في الجملة في خصوص ذات الاكرام التي هي جهة مشتركة بين الإضافتين فلا، وعلى ذلك فيتم قول المشهور من جواز الاكتفاء بإيجاد واحد في المجمع ومورد التصادق في سقوط الامرين وعدم وجوب تعدد الاكرام في سقوطهما وامتثالهما، نعم لا بد حينئذ في سقوط الامرين من أن يكون الايجاد الواحد بداعي كلا الامرين، وإلا يكون الساقط خصوص ما قصد منهما، ما لم يكن الاخر توصليا وإلا فيسقطان معا.
ثم إنه مما ذكرنا ظهر الحال فيما لو كان الجزاء واحدا بحسب الصورة ومتعددا بحسب الحقيقة، ما في الغسل: على ما يظهر من بعض النصوص من قوله عليه السلام: إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد () الظاهر في أنها أي الأغسال مع اتحادها صورة مختلفات بحسب الحقيقة وقابلية التصادق على الواحد، حيث إن قضية الاجتزاء بغسل واحد عن المتعدد حينئذ انما هو من جهة تصادقها على الواحد، نعم ربما كان قضية إطلاقها حينئذ هو جواز الاكتفاء بالواحد عن المتعدد، ولو مع عدم قصد البقية.
ومن هذه الجهة ينافي ما ذكرنا من لزوم قصد الجميع في جواز الاكتفاء بالواحد وعدم سقوط الامر عن البقية مع عدم قصد امتثال الجميع، ولكنه يمكن دفع ذلك أيضا بدعوى تقييد تلك المطلقات بخصوص غسل الجنابة، كما في خبر حريز ونحوه ] 1 [ فيقال حينئذ بان ] 1 [ ليس في ما رأينا من اخبار الباب ما كان الراوي فيه عن المعصوم عليه السلام حريزا، نعم هو واقع في جملة من اسناد اخبار الباب.
كما في موثق حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد. ونحوه مرسل جميل بن دراج. فراجع الوسائل، الباب 43 من أبواب الجنابلة [ المصحح .]
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»