السيد له وعدم إعطائه السلطنة في النكاح في قبال اذنه بذلك، فان مقتضى المولوية والعبدية هو عدم نفوذ تصرفات العبد في شئ الا بإجازة واذن من سيده ومولاه، فكان المراد حينئذ من قوله عليه السلام: انه لم يعص الله سبحانه إلخ، هو ان النكاح ليس مما لم يشرعه الله في حقه بحسب أصل الشرعي حتى يقع باطلا وانما كان عدم التشريع والامضاء من قبل سيده فإذا أجاز جاز ونحن نقول أيضا باستتباع مثل هذا النحو من المعصية للفساد بلا مجال لانكاره من أحد، ومما يؤيد ذلك بل يشهد عليه أيضا من عدم كون المراد من المعصية هو مخالفة النهي التحريمي قضية عدم انفكاك معصية السيد عن معصية الله من حيث وجوب إطاعته على العبد شرعا وجوبا تكليفيا كما في إطاعة الوالد، فإنه لولا ما ذكرنا كان اللازم في المقام هو فساد النكاح المزبور مع أنه خلاف ما تضمنه الرواية من الحكم بالصحة.
ومن هذه الجهة أيضا استدل بعضهم بهذا الرواية على عدم دلالة النهي التحريمي على الفساد بتقريب ما عرفت من الملازمة بين معصية السيد وبين معصية الله، وإن كان لا يخلو ذلك أيضا عن إشكال، لامكان دعوى ان صحة النكاح ونفوذه بعد إجازة السيد انما هو من جهة ارتفاع معصية الله حسب تبعيتها لمعصية سيده عند إجازة السيد له، والا فقبل إجازة السيد له بمقتضى كونه عصيانا للنهي التكليفي لا يكون النكاح صحيحا فعليا ومؤثرا في تحقق علقة الزوجية بل وانما غايته حينئذ كونه صحيحا شأنيا، وعليه فلا مجال للاستدلال بهذه الرواية على عدم دلالة النهي التحريمي على الفساد هذا.
ولئن قيل بان المقصود من اقتضاء النهي التكليفي للفساد وعدم صحة المعاملة انما هو فسادها وعدم صحتها ولو شأنا وحينئذ فبمقتضى الملازمة بين معصية السيد وبين معصية الله تكليفا تكون الرواية لا محالة حسب تضمنها للصحة دالة على عدم اقتضاء النهي التكليفي للفساد، ومن ذلك لا بد وأن يكون المراد من عصيان الله الموجب لفساد النكاح بعد عدم انفكاك معصية السيد عن معصية الله تبارك وتعالى هو العصيان الوضعي دون العصيان التكليفي، نقول: بأنه كذلك إذا كان العصيان المتحقق في الفرض راجعا إليه سبحانه من جهة كونه مخالفة لتكليف من تكاليفه بحيث يستحق العقوبة من قبله، وليس الامر كذلك بل العصيان في المقام انما هو راجع إلى مخالفته لمقتضى حق المولوية المجعول من قبله سبحانه لسيده، من جهة ان مقتضى المولوية هو عدم جواز تصرف العبد في شئ الا