نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٧
واستحبابه فهو، وإلا فالأصل يقتضى الفساد، لما عرفت من أنه لا بد في صحة العبادة من إحراز رجحانها، فمع الشك في رجحانها و مشروعيتها كان مقتضى الأصل هو عدم مشروعيتها.
وكذا الكلام فيما لو كان النهي في مقام دفع توهم المشروعية الفعلية كما في النهي عن النافلة في وقت الفريضة، فإنه أيضا لا يقتضى فساد العبادة من جهة عدم الملاك إذ لا يقتضى أزيد من عدم المشروعية الفعلية وعدم الرجحان والمحبوبية الفعلية في العمل، ولا ملازمة بين عدم المشروعية الفعلية وبين عدم الملاك والمصلحة فيه، وعليه فلو قام دليل على وجدان العمل للملاك في هذا الفرض يندرج في صغريات المسألة السابقة، واما لو لم يقم دليل على ذلك كان الأصل فيه هو الفساد بالبيان المتقدم.
واما لو كان النهي في مقام دفع توهم المشروعية الاقتضائية، ففي هذا الفرض كان النهي يقتضى الفساد من جهة دلالته حينئذ على انتفاء الملاك والمصلحة فيه.
ومثل ذلك ما لو كان النهي إرشاديا إلى خلل في العبادة لانتفاء الملاك رأسا، أو اقترانه بالمانع كالصلاة متكتفا، حيث إنه كان النهي أيضا موجبا لفسادها من دون اقتضائه للحرمة والمبغوضية، نعم لو كان قضية النهي المزبور هو الارشاد إلى كونه مخلا بغيره كالنهي عن الصلاة في الصلاة ففي هذا الفرض بالنسبة إلى العمل الذي وقع فيه العمل المنهي كان النهي دالا على فساده، واما بالنسبة إلى نفس هذا العمل الذي نهى عن إتيانه فلا دلالة على فساده، وحينئذ فلا بد ان يلاحظ العمل الذي أخل به بإتيان العبادة في أثنائه، فإن كان غير الفرضية فلا إشكال، إذ لا يكون إبطاله حينئذ حراما حتى يحرم ما أوجد في أثنائه، واما إن كان من الفرائض التي يحرم إبطالها فيحرم قهرا ما أوجد في أثنائه بالحرمة الغيرية فيندرج حينئذ في صغريات المسألة السابقة، فيفسد مع العلم بالنهي بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي.
هذا كله حال النهي المتعلق بعنوان العبادة، وقد تلخص بان مجرد تعلق النهي بعنوان العبادة غير موجب لفسادها ما لم يكن فيه جهة إرشاد إلى خلل فيها اما من جهة عدم الملاك فيها أو من جهة اقتران ملاكها بالمانع.
واما النهي المتعلق بجز العبادة ففيه أيضا الصور المزبورة من كونه تارة ممحضا في المولوية، وأخرى إرشادا إلى خلل في الجز، و ثالثة في مقام دفع توهم الواجب الفعلي،
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»