يدور مدار العلم بالنهي لا مدار النهي بوجوده الواقعي النفس الامري، ومن ذلك أيضا عرفت بنائهم على صحة عبادة الجاهل القاصر أو الناسي إذا أتى بها في مكان مغصوب، وعليه فلا تكون لاحدى المسألتين مساس بالأخرى بوجه من الوجوه، ومعه لا يبقى مجال لما أفيد كما في الكفاية () من جعل نتيجة المسألة السابقة على الامتناع وتقديم جانب النهي من صغريات هذه المسألة، كيف وقد عرفت ان الفساد في تلك المسألة انما هو من جهة خلو المتعلق عن الملاك والمصلحة ومن ذلك لو قام دليل على الصحة في قبال النهي لوقع بينهما التكاذب ويرجع فيهما إلى قواعد باب التعارض، ومثل ذلك ينافي جدا بنائهم على صحة صلاة الجاهل بالغصبية، كما هو واضح.
الأمر الثاني قد يقال كما عن القوانين - على ما حكى - بتخصيص محل النزاع بما إذا كان هناك ما يقتضى الصحة من عموم أو إطلاق بحيث لولا النهي يحكم بصحته، بتقريب انه لولا ذلك لما كان وجه للنزع في اقتضاء النهي للفساد، لان الفساد حينئذ غير مربوط باقتضاء النهي، من جهة انه لولا النهي كان محكوما أيضا بالفساد، ولكنه غير وجيه، إذ نقول بان الجهة المبحوث عنها في المقام على ما يقتضيه ظاهر العنوان هو الحكم بالفساد من جهة دلالة النهي وكشفه عن عدم الملاك والمصلحة في متعلقه، وقضية ذلك هو عدم الحكم بالفساد واقعا عند عدم النهي لا الحكم بالصحة كي يحتاج إلى إحراز المقتضى للصحة من عموم أو إطلاق أو غيرهما.
واما ما أفيد من عدم الثمرة حينئذ نظرا إلى لزوم الحكم بالفساد حينئذ ولو على تقدير عدم النهي بمقتضى أصالة عدم المشروعية.
فمدفوع بظهورها فيما إذا قام دليل بالخصوص على الصحة فإنه على الأول يتعين الاخذ بدليل الصحة من جهة حكومته على أصالته بخلافه على الثاني حيث إن يقع بينهما المعارضة فيرجع فيهما إلى قواعد باب التعارض.
الأمر الثالث لا يخفى عليك ان المراد بالشئ في عنوان المسألة يعم العبادات والمعاملات لا انه مخصوص بالعبادات، والمراد من المعاملة هو ما في قبال العبادات مطلق ما لا يلزم في صحته قصد القربة الشامل للمعاملات بالمعنى الأخص ولغيرها، كالنهي عن