نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٧
صحة العبادة رجحان العمل في نفسه وعدم اتصافه بالقبح الفاعلي، فحيث ان الفعل المشرع به في المقام يصدر عنه مبغوضا وقبيحا بالقبح الفاعلي ولم يكن قابلا للتقرب من هذه الجهة التزم فيها بالفساد، هذا.
ولكن الذي يهون الامر هو فساد أصل هذا المبنى لما تقدم من أن ما هو القبيح والمبغوض انما كان هو البناء القلبي لأنه حقيقة التشريع وروحه وان الافتاء وكذا العمل على طبق هذا البناء فخارج عن حقيقة التشريع، وفي مثله لا يكاد سراية الحرمة والمبغوضية منه إلى نفس العمل بوجه أصلا، ولو بحيث إضافة إصداره من الفاعل. وعلى ذلك نقول: بأنه لو شرع وبنى على وجوب شئ أو جزئيته أو شرطيته في العبادة جهلا أو معتقدا بالخلاف، وعمل أيضا على طبق ما شرع جز أو شرطا أو مانعا، فتبين بعد، كون المشرع به مطابقا للواقع بحيث لم يقع منه إخلال في عمله بما هو الواجب والمأمور به في حقه، فلا جرم تصح عبادته ما لم يكن هناك إخلال بالقربة من جهة الامر، بان كان تمام داعيه على الاتيان هو الامر الشرعي الحقيقي وكان تشريعه ممحضا في تطبيق المأمور به على المأتي، وإلا فتبطل من جهة الاخلال بالتقرب، هذا إذا تبين كون العمل المشرع به مطابقا للواقع.
واما تبين الخلاف ففيه صور: فعلى فرض مانعية الجز أو الشرط المشرع به في الواقع فلا محالة تبطل العبادة لمكان إيجاد المانع فيها، كما أنه كذلك أيضا فيما لو بنى على مانعية شئ للصلاة ولم يأت به فتبين كونه جز أو شرطا في الواقع فإنه تبطل العبادة في هذا الفرض أيضا لمكان النقيصة، واما على فرض عدم جزئية ما بنى على جزئيته أو شرطيته واقعا فيبنى البطلان وعدمه على مبطلية الزيادة.
وعلى أي حال فمجرد التشريع في العبادة لا يقتضى البطلان، بل الفساد والبطلان لا بد وأن يكون من جهة أخرى كمحذور الزيادة أو النقيصة أو غير ذلك، هذا في العبادات، وهكذا في المعاملات فيدور الفساد فيها مدار الاخلال خارجا بما هو المعتبر فيها شرطا أو شطرا أو مانعا، وهو واضح.
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»