نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٨
أو المشروعية الفعلية، أو الاقتضائية.
فالنهي المولوي فيه أيضا غير مقتض لفساد الجز الا من جهة الخلل في القربة الذي عرفت انه مترتب على العلم بالنهي لا على النهي الواقعي.
واما النهي الارشادي أو الواقع في مقام دفع توهم المشروعية الاقتضائية فهو موجب لفساده ولكنه بمعنى عدم وقوعه جز للعبادة والا فلا يقتضى بطلان أصل العبادة، بل ولو قلنا حينئذ بفساد العبادة لا بد وأن يكون من جهة النقيصة عند الاقتصار عليه، أو يكون من جهة الزيادة العمدية بناء على استفادة مبطلية مطلق الزيادة العمدية. نعم لو كان النهي في مقام الارشاد إلى كونه مخلا بأصل العبادة أيضا كما في النهي عن قراءة العزائم في الفريضة - على ما هو قضية التعليل في قوله عليه السلام: بأنها زيادة في المكتوبة - كان مقتضيا لبطلان العبادة.
واما النهي المتعلق بالشرط ففيه أيضا الصور المزبورة، فالنهي المولوي فيه أيضا غير مقتض لفساده الا إذا كان فيه جهة إرشاد إلى خلل فيه فيفسد وبفساده يفسد المشروط أيضا في فرض الاقتصار على الشرط المنهي بلحاظ انتفاء المشروط بانتفاء شرطه.
واما النهي المتعلق بوصفها المقارن كالجهر في القراءة مثلا فهو أيضا غير مقتض لفسادها ما لم يكن فيه جهة إرشاد إلى كونه مخلا بالعبادة.
وعلى ذلك لا بد للفقيه من ملاحظة خصوصيات الموارد والقرائن الخاصة لاحراز ان النهي مولوي محض أو إرشادي، والا فمع خلو المورد عن القرينة كان النهي ظاهرا في المولوية، ولكن ظاهر الأصحاب في غير النواهي النفسية عند عدم القرينة على بعض المحتملات هو الحمل على الارشاد إلى المخلية والمانعية من غير فرق بين الجز أو الشرط أو الوصف، ولعله من جهة ظهور ثانوي في النواهي الغيرية في الارشاد إلى المانعية والمخلية بلحاظ ورودها في مقام بيان كيفية العبادة وحدودها، كما كان ذلك هو الشأن أيضا في الأوامر المتعلقة بالاجزاء والشرائط فتدبر.
واما لو تعلق النهي بالوصف المفارق، فإن كان النهي متعلقا بعنوان والامر بعنوان آخر كالنهي عن الغصب وعن النظر إلى الأجنبية و الامر بالصلاة فأوجدهما المكلف في وجود واحد فهو يندرج في المسألة السابقة، واما لو كان النهي عن الوصف من قبيل قوله:
لا تغصب في صلاتك، ففيه أيضا يجري ما ذكر في الجز والشرط من لزوم الحمل
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»