الواجب أيضا إطلاق بان فرض كونه في مقام البيان من هذه الجهة لا في مقام أصل المشروعية لكان قضية إطلاقه حينئذ هو ثبوت الوجوب في خارج الوقت أيضا ولكن ذلك أيضا مجرد فرض، إذ نقول أولا بظهور دليل التوقيت في وحدة المطلوب وفي كون التقييد به بلحاظ أصل المطلوب لا بلحاظ تمامه وعلى فرض عدم ظهوره وإجماله من تلك الجهة لا يكون لدليل العبادة في تلك الموقتات من نحو قوله: (أقيموا الصلاة) إطلاق يصح التمسك به لاثبات الوجوب في خارج الوقت لأنها طرا على ما حقق في محله في مبحث الصحيح و الأعم كانت واردة في مقام أصل المشروعية لا في مقام البيان من تلك الجهات، وعليه فلا يبقى مجال التمسك بدليل الموقتات في العبادات لاثبات الوجوب في خارج الوقت، بل لا بد حينئذ من قيام دليل عليه بالخصوص والا فلو كنا نحن ونفس تلك الأدلة لا يمكننا إثبات الوجوب به بعد انقضاء الوقت كما هو واضح.
نعم لو شك ولم يعلم من دليل الموقت بان التقييد بالوقت كان بلحاظ أصل المطلوب أو بلحاظ تمام المطلوب ربما كان مقتضى الأصل و هو الاستصحاب بقائه في خارج الوقت أيضا إذ حينئذ يشك عند ذهاب الوقت في ذهاب أصل المطلوبية أو ذهاب مرتبة منه مع بقائه ببعض مراتبه الاخر فيستصحب حينئذ بقائه ولو ببعض مراتبه، نظير الاستصحاب الجاري في اللون الخاص إذا شك في ذهابه من رأسه أو ذهابه ببعض مراتبه مع بقائه ببعض مراتبه الاخر، ومعه فلا يجري فيه أصالة البراءة عن الوجوب، هذا.
ولكن الذي يسهل الخطب هو ما عرفت من ظهور الأدلة في وحدة المطلوب وفي كون التقيد بالوقت بلحاظ أصل المطلوب لا تمامه و حينئذ فلا بد في إثبات وجوب القضاء في خارج الوقت وفاقا للمحققين من قيام دليل عليه بالخصوص وإلا فلا يكفيه نفس الأمر الأول، كما هو واضح.
نعم ربما ينافي ما ذكرنا ظهور مادة القضاء في التدارك المقتضى لوفاء المأتي به في خارج الوقت ببعض مراتب مصلحة الموقت، حيث إن لازمه هو قيام المصلحة من الأول بالجامع بين الفرد الواقع في الوقت والفرد الواقع في خارجه، ولازمه هو تعلق الأمر الأول أيضا من الأول بالجامع بين الفردين لا بخصوص الفرد الواقع في الوقت، ولازمه أيضا ان يكون وجوب الاتيان به في خارج الوقت بنفس الأمر الأول لا بأمر جديد، ولكنه يندفع ذلك بأنه وإن كان الامر كذلك الا انه نقول بان فردية المأتي به في خارج الوقت للجامع