نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٦
الإناطة إناطة كل واحد من التكاليف بعصيان البقية فعدم إمكانه واضح، من جهة ما يلزمه حينئذ من تأخر كل واحد من هذه التكاليف عن الاخر برتبتين، وهو من المستحيل كما عرفت، وان أريد إناطة كل واحد منها بعدم البقية أي العدم السابق على الامر والتكليف فكذلك أيضا، إذ حينئذ وان لم يرد عليه المحذور المتقدم من جهة وقوع التكاليف حينئذ في رتبة واحدة الا انه بعد تحقق المنوط به بالنسبة إلى الجميع يلزمه ان يكون كل واحد منهم مكلفا بتكليف فعلى تام بالايجاد، ومثل هذا المعنى بعد فرض مضادة تلك المصالح والاغراض و امتناع اجتماعها في الوجود والتحقق يكون من المستحيل، لاستحالة البعث الفعلي التام نحو أمور يمتنع اجتماعها في التحقق، فمن ذلك لا محيص في المقام أيضا - كما في الواجب التخييري - من إرجاع تلك التكاليف إلى التكليف الناقص بجعل التكليف المتوجه إلى كل مكلف تكليفا ناقصا على نحو لا يقتضى الا المنع عن الترك في حال ترك بقية المكلفين ونتيجة ذلك كما عرفت انما هو سقوط التكليف عن الجميع بفعل البعض منهم مع استحقاق الجميع للعقوبة عند إخلالهم جميعا بالواجب والمأمور به، كما هو واضح.
المبحث الثاني عشر، في الواجب الموقت وهو الذي كان للزمان دخل فيه شرعا، وفي قباله غير الموقت وهو الذي لا يكون للزمان دخل فيه شرعا وإن كان مما لا بد منه فيه عقلا.
ثم إن قضية دخله فيه شرعا تارة تكون من جهة كونه قيدا للهيئة وللطلب وأخرى من جهة كونه قيدا للمادة وللمتعلق الراجع إلى مقام الدخل في وجود المحتاج إليه والمتصف فارغا عن أصل الاتصاف والاحتياج، حيث إنه يجري فيه كلا الاحتمالين كما في غيره من القيود الأخر ، نعم لو بنينا على عدم إمكان المعلق واستحالته في نفسه لكان المتعين في المقام هو إرجاعه عقلا بقول مطلق إلى الهيئة والطلب ولو كان بحسب ظاهر القضية راجعا إلى المتعلق والمادة حتى في ما لو كان دخله في المصلحة من قبيل الدخل في وجود المتصف و المحتاج إليه، غير أن الفرق حينئذ بينه وبين سائر المشروطات من جهة الإناطة حيث كان إناطة الطلب به في المقام عقلية وفي سائر المشروطات شرعية. وأما
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»