بناء على المختار من إمكان المعلق أيضا كالمشروط فيجري فيه كلا الاحتمالين كما في غيره من القيود، فيكون قيدا للهيئة وللطلب تارة وللمتعلق أخرى.
ثم إن الزمان المأخوذ في الواجب ظرفا إن كان بقدر الواجب لا أوسع فمضيق كالصوم مثلا، وإن كان أوسع منه فموسع وأمثلته كثيرة كالصلوات اليومية وصلاة الكسوف والخسوف ونحوها. واما كونه أضيق من الواجب فغير ممكن من جهة امتناع التكليف بما لا يسعه وقته وظرفه مع إرادة إيجاد الواجب بتمامه في ذلك الوقت وهو واضح، نعم لا بأس به لو أريد إيجاده فيه ولو ببعض اجزائه لا بتمامه و لكن ذلك حينئذ خارج عن الفرض نظرا إلى أن الموقت حينئذ انما هو الواجب ببعض أجزائه لا بتمامه ومن أوله إلى آخره.
واما الاشكال في إمكان الموسع أيضا فمدفوع بما عرفت من وقوعه الذي هو أدل على إمكانه، كالأمثلة المزبورة، ومرجعه إلى مطلوبية الكلي الجامع بين الافراد التدريجية المنتجة للتخيير بين الافراد المزبورة. وفي كون مثل هذا التخيير عقليا أو شرعيا وجهان أوجههما الثاني، كما تقدم بيانه مفصلا، فراجع.
نعم يبقى الكلام حينئذ في اقتضاء الامر بالموقت مع الاخلال به في الوقت لوجوبه في خارج الوقت وعدمه، وفي ذلك نقول: إن مجمل الكلام فيه ان قضية دليل الموقت اما أن تكون على نحو وحدة المطلوب بحيث يستفاد منه كون التقييد بالوقت بلحاظ أصل المطلوب لا بلحاظ تمامه، واما أن تكون على نحو تعدد المطلوب بحيث يستفاد منه كون التقييد به بلحاظ تمام المطلوب لا أصله، واما ان لا يستفاد منه شئ من الوجهين بل كان مجملا من هذه الجهة ومرددا بين التقييد في أصل المطلوب أو تمامه.
فإن كان من قبيل الأول فلا إشكال في عدم اقتضاء الامر بالموقت لوجوب الاتيان به في خارج الوقت مع الاخلال به في الوقت، لولا دعوى اقتضائه لعدم وجوبه.
كما أنه على الثاني أيضا لا إشكال في اقتضائه وجوب الاتيان به في خارج الوقت بعكس القسم الأول من غير فرق في ذلك بين ان يكون التوقيت بدليل متصل أو منفصل واما إن كان من قبيل الثالث فإن كان بدليل متصل بالكلام فلا إشكال أيضا في عدم اقتضاء دليل الواجب لوجوبه في خارج الوقت، من جهة انه باتصاله به يوجب إجماله إجمالا لدليل الموقت أيضا، ومعه لا يبقى له ظهور حتى يصح التمسك به لاثبات الوجوب بعد انقضاء الوقت، نعم لو كان التوقيت حينئذ بدليل منفصل وكان لدليل