كانت قابلة للصحة تارة والفساد أخرى، فبذلك يجري فيها النزاع أيضا.
إشكال ودفع: قد يتوهم منافاة ما ذكرنا من خروج عناوين المسببات في المعاملات عن حريم هذا النزاع من جهة دوران امرها بين الوجود والعدم وعدم قابليتها للاتصاف بالصحة تارة وبالفساد أخرى، مع ما بنوا عليه من جريان أصالة الصحة فيها عند الشك في صحتها وفسادها من جهة الشك في بعض ما اعتبر فيها، حيث كان قضية بنائهم على جريان أصالة الصحة فيها هي قابليتها للوصفين المزبورين فيلزمه حينئذ دخولها في حريم هذا النزاع. ولكنه مدفوع بمنع التنافي لان ما يرى من بنائهم على جريان أصالة الصحة في البيع الصادر مثلا عند الشك في صحته وفساده فإنما هو باعتبار إجرائهم القاعدة المزبورة في سببه الذي هو العقد الصادر، باعتبار كون ترتب المسبب شرعا من لوازم صحة العقد وتماميته في عالم مؤثريته لا ان ذلك من جهة إجرائهم القاعدة في نفس المسبب حتى يرد إشكال التنافي وهذا واضح.
وهم ودفع آخر: اما الوهم فهو انه قد يشكل في العبادات أيضا بلزوم خروجها عن محل النزاع، نظرا إلى دعوى بساطتها وان الصلاة مثلا عبارة عن العطف الخاص الذي هو أمر بسيط غاية البساطة وكان الافعال والاذكار الخاصة من قبيل المحققات لذلك العطف الخاص، نظير الطهارة بالقياس إلى الغسلات والمسحات فيلزمها خروجها أيضا على هذا المبنى عن حريم النزاع لعين ما ذكر من المناط في عناوين المسببات في المعاملات من العقود والايقاعات، بل ولازمها حينئذ هو تعين المصير فيها إلى الاشتغال عند الشك في جزئية شئ أو شرطيته أو مانعيته دون البراءة، نظرا إلى كون مرجع الشك حينئذ إلى الشك في مرحلة الفراغ والخروج عن عهدة ما ثبت الاشتغال به يقينا وهو الامر البسيط لا إلى الشك في أصل الاشتغال بالتكليف، كما هو واضح.
وتوضيح الدفع هو انه انما يتوجه هذا الاشكال بناء على كون الامر البسيط أمرا آنيا غير متدرج الحصول من قبل الأجزاء والشرائط المعهودة وهو في محل المنع جدا، من جهة منافاته لما نطق به الأخبار الواردة في شرح الصلاة من نحو قوله عليه السلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وما دل على قاطعية بعض الأمور لها كالحدث والاستدبار ونحوهما، بل الذي يمكن القول به على فرض البساطة هو كونها أمرا ممتدا ذا مراتب من أول التكبيرة إلى آخر التسليم بنحو يكون كل جز مؤثرا في تحقق مرتبة منها، وعليه فلا يقتضى مجرد