نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ١ - الصفحة ٧٩
بساطتها خروجها عن محل النزاع بل لجريان النزاع المزبور فيها حينئذ كمال مجال، إذ كان مرجع النزاع المزبور إلى أن الصلاة هل هي اسم لتلك المرتبة الخاصة الناشئة من قبل مجموع الأجزاء والشرائط والممتدة من أول التكبيرة إلى اخر التسليم التي هي منشأ للآثار أو انها اسم للأعم منها ومن غيرها من المراتب الاخر الناشئة من قبل بعض الأجزاء الشرائط؟ ومن ذلك البيان ظهر الجواب عن شبهة مرجعية الاشتغال أيضا عند الشك في جزئية شئ أو شرطيته للواجب، إذ نقول بأنه بعد فرض كون ذلك الامر البسيط أمرا ممتدا ذا مراتب فلا جرم مرجع الشك في دخل المشكوك إلى الشك في تعلق التكليف بأزيد من تلك المرتبة المعلومة، وفي مثله كان لجريان البراءة فيها كما مجال بناء على جريانها في كلية الأقل والأكثر الارتباطيين.
ثم إن هذا كله في فرض تسليم البساطة بالمعنى المزبور وإلا فبناء على المنع عن ذلك أيضا والقول بالبساطة فيها بمعنى آخر بجعل الصلاة عبارة عن أمر معنوي منطبق خارجا على الافعال والاذكار المعهودة فلا موقع لهذا الاشكال، فضلا عما لو قلنا بأنها عبارة عن نفس الافعال والاذكار المعهودة المتقيدة بقصد الصلاتية على نحو خروج القيد ودخول التقيد كما هو الظاهر المنساق من النصوص الواردة في شرح حقيقة الصلاة، إذ عليها كان أمر جريان النزاع المزبور فيها بل والنزاع الاخر أيضا من جهة مرجعية البراءة أو الاشتغال أوضح كما هو واضح.
الخامس من الأمور:
وهو العمدة في الباب، انه على كلا القولين في المسألة لا بد من تصور جامع في البين يكون هو المسمى بالصلاة مثلا، حيث لا اختصاص لذلك على القول بالأعم، بل على القول بالصحيح أيضا لا بد من وجود الجامع أيضا عنده بين الافراد الصحيحة، نظرا إلى ما يرى من الاختلاف الفاحش بين افراد الصحيح حسب اختلاف الموارد والاشخاص بحسب حالاتهم، كما في صلاة العالم القادر المختار وصلاة العاجز غير القادر على اختلاف مراتب العجز المتصور فيه البالغ إلى صلاة الغريق المشرف على الهلاك، بل وكذلك بالنسبة إلى افراد صلاة العالم القادر المختار حيث إن فيها أيضا اختلافا عظيما من حيث الكمية والكيفية كصلاة القصر والاتمام وصلاة الصبح والظهر و المغرب وصلاة الكسوف والعيد والجنازة ونحوها، إذ حينئذ لا محيص على القول بالصحيح أيضا
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»