عليه التبادر. هذا إذا أريد تبادر المعنى عند شخص المستعلم الذي هو جاعل بالأوضاع، واما لو أريد بالتبادر تبادر المعنى عند أهل المحاورة فالامر أوضح، حيث لا يكاد مجال لتوهم الاشكال المزبور حتى يحتاج إلى الجواب عنه بالاجمال والتفصيل إذ عليه يكون ما يتوقف على التبادر هو علم المستعلم الجاهل بالأوضاع وما يتوقف التبادر عليه هو علم أهل المحاورة فيكون الموقوف عليه غير الموقوف عليه.
نعم قد يورد على التبادر إشكال آخر، وحاصله ان مجرد تبادر المعنى ولو من حاق اللفظ غير موجب لكونه كذلك في زمن صدور الاخبار عن الأئمة عليهم السلام حتى يحمل عليه ما ورد عنهم في مقام الاستنباط فان من المحتمل حينئذ كون المعنى المتبادر من اللفظ حين صدوره في ذلك الزمان شيئا آخر غير ما هو المتبادر عندنا الان، ومع هذا الاحتمال لا يكاد يجدى هذا التبادر في مقام الاستنباط أصلا إلا إذا انضم إليه أمر آخر وهو أصالة عدم النقل المعبر عنها بأصالة تشابه الا زمان كي يثبت بها كون المعنى المتبادر في سابق الزمان أيضا هو المعنى المتبادر عندنا. ولكن فيه انه وإن كان الامر كذلك ولكنه نقول بأنه لا مانع من إجراء الأصل المزبور بعد كونه من الأصول العقلائية المتداولة بينهم في محاوراتهم كما في أصالة عدم القرينة وأصالة عدم التخصيص والتقييد، إذ لولا تلك الأصول العقلائية لانهدم أساس الاستنباط في المسائل الشرعية، وحينئذ فبعد تبادر المعنى من اللفظ يحمل عليه اللفظ الصادر ويحكم بمعونة الأصل المزبور بكونه كذلك في زمن صدوره أيضا.
ومنها عدم صحة السلب المعبر بصحة الحمل أيضا فإنه قيل بكونه مما يثبت به الوضع أيضا لكونه علامة ان المعنى هو المعنى الحقيقي. و في قباله صحة سلب المعنى بقول مطلق فإنه أيضا من علائم المجاز، فهما علامتان حينئذ للحقيقة والمجاز. وقد أورد عليه بما أورد على التبادر باستلزامه الدور المحال، ولكن الجواب عنه هو الجواب هناك حرفا بحرف وكلمة بكلمة.
نعم هنا إشكال آخر وحاصله هو منع كون مجرد صحة الحمل من علائم الحقيقة كما في استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجز و الملزوم في اللازم فإنه نرى صحة الحمل في تلك الموارد كقولك الانسان ناطق والانسان ضاحك وكاتب وهكذا مع أنه لا شبهة في كونه مجازا حيث لا يصح استعمال اللفظ الموضوع لاحد المفهومين في المفهوم الاخر على