الاقتضائية على معنى كون الشئ تاما في عالم اقتضائه في التأثير، فلا جرم يلزمه تخصيص النزاع بخصوص الأجزاء في التمامية و النقصان مع الالتزام بخروج الشرائط عن مقام الدخل في المسمى والتسمية لا تعميمه حتى بالنسبة إلى الشرائط، إلا على فرض إرادة القائل بالصحيح الوضع للصحيح الفعلي، وعليه أيضا يتوجه إشكال قصد القربة كما هو واضح.
وعليه فلا بد من تنقيح ان الشرائط هل هي راجعة إلى مقام الدخل في ناحية المقتضى ولو بنحو دخول التقيد، أو هي راجعة إلى مرحلة الدخل في قابلية المحل والمقتضى بالفتح للتأثر والانوجاد من قبل المقتضى بالكسر وما ينشأ منه الوجود، كي يلزمه انحصار ما فيه اقتضاء الصحة في المقام بخصوص الأجزاء؟ وفي مثله ربما كان المتعين هو الثاني، نظرا إلى ما تقتضيه النصوص من استناد المقربية و النهي عن الفحشاء إلى عنوان الصلاة بضميمة معلومية كون الصلاة من العناوين القصدية التي قوام تحققها بالقصد إلى عنوانها عند الاتيان بها، بشهادة عدم صدق الزيادة الحقيقية عند الاتيان بشي من اجزائها قراءة أو ركوعا أو غير هما لا بقصد الصلاتية، حيث إنه بعد عدم قصدية التقيدات الخاصة بالطهارة والستر والقبلة وتوصليتها، بشهادة إجماعهم على صحة صلاة من صلى مع الغفلة عن الشروط مع اتفاق وجدان صلاة لجميع ما اعتبر فيها من الطهارة والستر والقبلة ونحوها واقعا، يستفاد من المقدمتين المزبورتين ان الصلاة التي هي المؤثرة في النهي عن الفحشاء والمقربية عبارة عن خصوص الأجزاء وان الشرائط خارجة عن المسمى وعن مقام الدخل في المقتضى، لأنه لولا خروجها عنه يلزمه تركيب الصلاة من الأمور القصدية وغيرها. وهو كما ترى مما لا يمكن الالتزام به، لمنافاته لما بنوا عليه وما هو المرتكز من قصدية عنوان الصلاة كما هو واضح فتأمل. وعليه فلا يبقى مجال للقائل بالصحيح لادخال الشرائط في المسمى بدعواه الوضع للصحيح حتى من جهة الشرائط بعد فرض عدم التزامه بالصحيح الفعلي، هذا.
اللهم إلا أن يقال حينئذ بأن الشرائط بمقتضى البيان المزبور وإن كانت خارجة عن المسمى وعن مقام الدخل في الاقتضاء بل كان المسمى وما فيه الاقتضاء للتأثير هو خصوص الأجزاء، دونها مع التقيدات الخاصة، ولكنه مع ذلك أمكن دعوى دخلها في مقام التسمية، حيث يمكن ان يقال بكونها بمقتضى قوله: لا صلاة إلا بطهور، وإلا إلى