نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ١ - الصفحة ٨٩
عناية.
ولكن فيه ما لا يخفى، فان الاستدلال المزبور انما هو من قبيل التمسك بعموم العام لاخراج ما يعلم بخروجه عن حكم العام عن موضوعه، فرارا عن لزوم التخصيص على تقدير دخوله في موضوع العام، فهو نظير ما لو ورد بأنه يجب إكرام كل عالم وقد علم من الخارج بعدم وجوب إكرام زيد ولكنه شك في أنه هل هو من افراد العالم المحكوم بوجوبه كي يكون عدم وجوب إكرامه من باب التخصيص لو أنه خارج عن العام موضوعا كي يكون خروجه من باب التخصص والخروج الموضوعي، ففي المقام أيضا قد علم من الخارج عدم كون الفاسدة مما يترتب عليها تلك الخواص والآثار وانما الشك في أنها صلاة حقيقة ليكون تخصيصا في الاطلاق أو عموم ما دل على أن كل صلاة يترتب عليها تلك الخواص والآثار، أو انها لا تكون بصلاة حقيقة ليكون عدم ترتب تلك الخواص والآثار على الفاسدة من باب التخصص والخروج الموضوعي فاستدل بتلك الأدلة على خروجها عن الموضوع. وعلى كل حال نقول تمامية الاستدلال المزبور مبنى على حجية أصالة المعموم والاطلاق مطلقا حتى فيما كان الشك من جهة الشك في خروج ما هو خارج قطعا عن حكم العام عن موضوعه، وإلا فبناء على اختصاص حجيته بما لو كان الشك ممحضا في خروج ما كان داخلا في موضوع العام عن حكمه فلا مجال للتمسك بتلك الأخبار المزبورة لاثبات عدم كون الفاسدة بصلاة حقيقة، وسيجئ في محله إن شاء الله تعالى عدم حجية أصالة العموم والاطلاق في نحو ذلك باعتبار ان عمدة الدليل على حجية أصالة العموم والاطلاق انما هو السيرة التي هي من الأدلة اللبية، والقدر المتيقن منها انما هو مورد الشك في خروج فرد عن حكم العام فارغا عن أصل فرديته للعام موضوعا.
ومن العجب ان الكفاية مع بنائه على عدم حجية أصالة العموم والاطلاق إلا في مورد الشك في خروج ما هو داخل في العام موضوعا عن حكمه، بنى في المقام على التمسك بالاخبار المزبورة المثبتة لبعض الخواص والآثار للصلاة لاثبات عدم كون الصلاة الفاسدة صلاة حقيقة. نعم هو (قدس سره) رجع عن ذلك في حاشيته على الكفاية واستشكل على كلامه بما استشكلنا عليه من عدم حجية أصالة العموم والاطلاق في نحو ذلك فراجع.
ومنها: قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا صلاة إلا بطهور. وتقريب
(٨٩)
مفاتيح البحث: الصّلاة (6)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»