تأويل بالمسمى يقتضى قهرا وجود جامع بين تلك المختلفات مع كونه من قبيل التشكيكيات الصادقة على القليل والكثير. وحينئذ نقول بأنه بعد عدم جامع صوري محفوظ في البين بين تلك الافراد وعدم جامع مقولي ذاتي أيضا - لالتئام الصلاة خارجا من مقولات متعددة كالكيف والوضع والفعل والإضافة ونحوها - فلا بد في تصويره من أن يجعل الجامع المزبور عبارة عن الجامع الوجودي.
وذلك انما هو بان يؤخذ من كل مقولة من تلك المقولات المتعددة جهة وجودها، بإلغاء الحدودات الخاصة المقومة لخصوصيات المقولات، مع تحديد الوجود المزبور أيضا بان لا يخرج عن دائرة أفعال الصلاة واجزائها على اختلافها حسب اختلاف حالات المكلفين، ثم جعله أيضا من التشكيكيات الصادقة على الزائد والناقص وعلى القليل والكثير، فيقال في مقام شرح حقيقة الصلاة بأنها عبارة عن رتبة خاصة من الوجود المحدود بكونها من الدائرة المزبورة مع اشتمالها أيضا على الأركان ولولا بوصف مقوليتها بل بجهة وجودها الساري فيها - نظير تحديد مفهوم الكلمة مثلا الملتئمة من حرفين فصاعدا بكونها مشتملة على الحرف أو حرفين من حروف التهجي - و جعلها من طرف غير الأركان من الافعال والاذكار مبهما محضا وعلى نحو اللا بشرط كي تصدق على ذي أجزأ خمسة وذي أجزأ سبعة فصاعدا بحيث يشار إليها في مقام الإشارة الاجمالية بما هو معراج المؤمن وما هو قربان كل تقي وما هو ناه عن الفحشاء و المنكر، فإنه على هذا البيان يكون مفهوم الصلاة بعينه من قبيل مفهوم الكلمة المنطبق على كل حرفين من حروف التهجي فصاعدا، ومن قبيل مفهوم الجمع الصادق على كل ثلاثة وأربعة فصاعدا على اختلاف مراتب الجمع قلة وكثرة فينطبق الصلاة أيضا على كل واحدة من المصاديق المختلفة كيفية وكمية، نحو انطباق الكلي المتواطئ على افراده ومصاديقه، ومع ذلك أيضا باعتبار جعلها لا بشرط من طرق غير الأركان يكون من قبيل الحقائق التشكيكية المتصورة في الكم الملتئم من أجزأ مختلفة بحسب المصداق من حيث الزيادة والنقصان.
واما ما قيل من استلزام هذا المعنى لجواز إتيان المكلف بأي نحو من الافراد والمصاديق في مقام الامتثال نظرا إلى تحقق الجامع المزبور الذي هو مورد تعلق التكليف والامر بإتيان أي فرد من الافراد مع قضاء الضرورة من الدين ببطلانه، من جهة