الاتيان بالمأمور به على وفق مذهبهم تقية، ونحو قاعدة الميسور، وعمومات أدلة الحرج والاضطرار من نحو قوله سبحانه: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، وقول صلى الله عليه وآله وسلم: كل شئ اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله، وحديث الرفع من قوله صلى الله عليه وآله (وما اضطروا إليه) ونحو ذلك من الأدلة والعمومات فنقول:
أما الأدلة الواردة في التيمم عند عدم التمكن من استعمال الماء في الوضوء والغسل، من نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: التراب أحد الطهورين فلا شبهة في ظهوره في نفسه في قيام المصلحة بالجامع بين الطهارة المائية والترابية نظرا إلى ظهوره في فردية التيمم حقيقة أو جعلا وتنزيلا لما هو الطهور المأمور به في مثل قوله: لا صلاة الا بطهور فان لازم فرديته للطهور حينئذ هو وفائه بجميع ما يفي به الطهارة المائية من المصلحة، ولازمه هو الأجزاء عقلا وعدم وجوب الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارج الوقت، كما أن لازمه أيضا هو جواز البدار و جواز تفويت الفرد الاختياري بإراقة الماء عمدا ولو بعد دخول الوقت وجعل نفسه غير واجد للماء كما نظيره في مثل الحاضر و المسافر.
نعم ربما يعارض هذا الظهور ظهور قوله سبحانه: (إذ قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلخ) فان ظاهره هو كون الطهارة المائية بخصوصيتها دخيلا في المطلوب لا بما انها مصداق لجامع الطهور وان ما هو الشرط هو الجامع بين الطهارة المائية والطهارة الترابية كي يكون الامر بالخصوصية في حال وجدان الماء إرشادا إلى حصر مصداق الجامع في هذا الحال بهذا المصداق، ضرورة ان ذلك كله خلاف ما يقتضيه ظاهر الامر بالخصوصية، وحينئذ فإذا كان كذلك يلزمه لا محالة أيضا قيام المصلحة بالخصوصية لا بالجامع بين الفردين، وإلا فيستحيل تعلق الإرادة والطلب بالخصوصية مع فرض قيام المصلحة بالجامع. وعلى هذا فيتحقق التنافي بين هذا الظهور وبين ظهور مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: التراب أحد الطهورين، بناء على ما قربناه ن ظهوره ولو بالاطلاق في فردية التيمم لما هو الطهور المأمور به في الصلاة ووفائه بجميع ما يفي به الطهارة المائية من المصلحة، وفي مثله لا بد من تقديم ظهور قوله سبحانه من الامر بالغسل على ظهور دليل التيمم لمكان أقوائية ظهوره من ظهوره لكونه ظهورا وضعيا وهذا ظهور إطلاقي ناش من مقدمات الحكمة، وحينئذ فيرفع اليد عن حجية ظهور دليل التيمم في حيث وفائه بتمام المصلحة بدليل الامر بالغسل، لا عن أصل ظهوره كما قد يتوهم بان