نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ١ - الصفحة ٢٣٩
واما عمومات الاضطرار كحديث الرفع وقول (كل شئ اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله) بناء على كونها جملة مستقلة كما أدعاه بعض الاعلام بان الموجود في بعض النسخ الصحيحة هكذا (التقية في كل شئ وكل شئ اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله) لا مربوطا بقضية الصدر كما في أكثر النسخ بأن (التقية في كل شئ اضطر إليه ابن آدم) إلخ () إذ عليه لا يرتبط بمطلق الاضطرار بل تختص بالاضطرار في التقية الذي عرفت الحال فيه مفصلا، فتطبيقها تارة يكون على نفس الجز أو الشرط أو المانع المضطر إليه، وأخرى على نفس المركب والمقيد باعتبار ان الاضطرار إلى الجز أو الشرط أو المانع يوجب الاضطرار إلى نفس المركب والمقيد، فعلى الثاني لا إشكال انما في أنه لا مقتضى للاجزاء، لان مفاد دليل الاضطرار بعد تطبيقه على المركب والمشروط انما هو جواز ترك المركب والمشروط تكليفا عند تعذر جزئه وشرطه وحينئذ فبعد طرو الاختيار يجب القضاء بلا كلام، واما على الأول من فرض تطبيقه على نفس الجز أو الشرط المتعذر فمقتضاه هو الأجزاء لا محالة من جهة اقتضاء تطبيقه حينئذ على الجز أو الشرط المتعذر لرفع جزئية ما كان جز وشرطية ما كان شرطا في حال الاختيار وقضية ذلك لا محالة كانت هو الأجزاء.
وهكذا الحال في عمومات الحرج من نحو قوله سبحانه (ما جعل الله عليكم في الدين من حرج) حيث إنه بتطبيقها على الجز أو الشرط الحرجي يستفاد الأجزاء بلحاظ اقتضائها لتحديد دائرة الشرطية والجزئية والمانعية بغير صورة الحرج كما يشهد له أيضا ما في خبر عبد الاعلى مولى آل سام من تطبيقه عليه السلام تلك القاعدة على شرطية المباشرة في المسح بقوله عليه السلام: (يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح على المرارة)، حيث إنه عليه السلام أخذ بأصل المسح وألقى قيد مباشرة البشرة بنفس تلك القاعدة فأمر بإيجاد المسح على المرارة هذا.
ولكن الأستاذ دام ظله منع عن تطبيق تلك العمومات على الجز والشرط والمانع ببيان ان مفاد تلك العمومات انما كان أحكاما امتنانية ولا بد في تطبيقها على مورد ان لا
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»