الوقت، إذ لولا ما ذكرنا: من قيام المصلحة بالخصوصية لا بالجامع ومفوتية المأتي به الاضطراري لمصلحة الخصوصية لما كان وجه لاجماعهم على عدم جواز التفويت كما هو واضح.
وأما توهم عدم إمكان الجمع بين قيام المصلحة بالخصوصية وحرمة التفويت وبين الأجزاء بمناط الوفاء ببعض الغرض فلا بد اما من القول بعدم الأجزاء رأسا بناء على فرض قيام المصلحة بالخصوصية أو القول بالاجزاء بمناط الوفاء بتمام الغرض ولازمه هو عدم حرمة التفويت أيضا فالجمع بين الامرين مما لا وجه له، فمدفوع بأنه كذلك إذا كانت المصلحة المزبورة مرتبة واحدة تدور أمرها بين قيامها بالجامع أو الخصوصية وليس كذلك بل نقول: بأن لها مراتب مرتبة منها كانت قائمة بالجامع بين الفعل الاختياري والاضطراري و مرتبة أخرى ملزمة منها كانت قائمة بالخصوصية، وحينئذ فبإتيان الفعل الاضطراري تحقق تلك المرتبة من المصلحة القائمة بالجامع و تبقى تلك المرتبة الأخرى القائمة بالخصوصية فحيث انها بعد استيفاء المرتبة القائمة بالجامع غير قابلة للتحصيل يحكم بالاجزاء مع حرمة التفويت فتدبر.
ومن ذلك البيان ظهر أيضا حال الأدلة المتكفلة للتقية مما كان مصبها الوضع - مثل الأدلة الدالة على إتيان العبادة على وفق مذهبهم كالصلاة مع التكتف والافطار حين غروب الشمس - لا ما كان منها مصبها التكليف خاصة كالافطار في سلخ شهر رمضان المبارك، إذ نقول فيها أيضا: بأن المستفاد من أدلتها بقرينة ما في بعض تلك الأخبار من أمر الإمام عليه السلام بإتيان الصلاة أولا في الدار ثم الحضور في جماعتهم انما هو أجزأ الفعل الاضطراري تقية عن الفعل الاختياري بنحو لا يجب مع إتيانه الإعادة في الوقت فضلا عن القضاء في خارجه، لكن الأجزاء المزبور لا بمناط الوفاء بجميع ما يفي به الفعل الاختياري من المصلحة بل بمناط الوفاء ببعض مراتب المصلحة ومفوتيته للمراتب الاخر.
وعمدة النكتة في استفادة هذين الامرين منها انما هي من جهة قضية الامر بإتيان الصلاة في الدار أولا والحضور بعد ذلك في جماعتهم، وذلك لما فيه من الدلالة ولو بالالتزام على نقصان الفرد الاضطراري بحسب الغرض والمصلحة عن الفرد الاختياري، كدلالته أيضا على عدم إمكان تحصيل المقدار الباقي من المصلحة بعد الاتيان بالفرد الاضطراري، وإلا فمع فرض وفائه بجميع مراتب المصلحة المترتبة على الفعل الاختياري الذي لازمه