الكفاية، وإلا فبناء على باعتباره في المأمور به شرعا يكون توضيحيا محضا، كما أنه كذلك أيضا بناء على جعل المأمور به عبارة عن الحصة الملازمة مع قصد التقرب الناشئ عن دعوة الامر بنحو القضية الحينية لا التقييدية بالتقريب الذي ذكرناه في مبحث التعبدي و التوصلي من عدم انفكاك المأمور به بما هو مأمور به عن قصد دعوة الامر حتى في التوصليات، إذ عليه أيضا يكون كلمة (على وجهه) لمحض التوضيح، لأنه بعد عدم اتصاف الذات غير المقرونة بقصد التقريب بكونها مأمورا بها يكون في ذكر كلمة المأمور به غنى و كفاية عن ذكر كلمة (على وجهه) كما هو واضح.
ومن العناوين كلمة (الأجزاء) والظاهر أن المراد منه انما هو معناه اللغوي أعني الكفاية - كما في الكفاية - وان اختلف ما يكفي عنه من حيث سقوط التعبد به ثانيا تارة، وسقوط القضاء أخرى فالمراد منه انما هو كفاية الاتيان بالمأمور به على وجهه في عدم التعبد بإتيانه ثانيا في الوقت أو في خارجه، كان قضية عدم التعبد به بنحو العزيمة أو بنحو الرخصة.
ومن العناوين كلمة (الاقتضاء) والظاهر أن المراد منها أيضا هو الاقتضاء بنحو العلية والتأثير بحسب مقام الثبوت لا الاقتضاء بنحو الكشف والدلالة بحسب مقام الاثبات، ومن ذلك أيضا نسب الأجزاء في عنوان البحث إلى الاتيان دون مدلول الصيغة. نعم في الأجزاء بالنسبة إلى المأمور به بالامر الاضطراري والظاهري يمكن ان يقال: بان الاقتضاء فيهما هو الاقتضاء بنحو الكشف والدلالة، نظرا إلى رجوع جهة البحث حينئذ إلى مدلول الصيغة من جهة الدلالة على وفاء المأتي به الاضطراري بمصلحة المأمور به الاختياري.
وعلى كل حال فلا يرتبط هذا البحث بالبحث المتقدم من دلالة الصيغة على المرة أو التكرار - كما توهم - بخيال ان القول بعدم الأجزاء هو عين القول بالتكرار في المسألة السابقة كعينية القول بالاجزاء مع القول بالمرة، إذ نقول: بأن البحث في المسألة المتقدمة انما هو في تعيين ما هو المأمور به بأنه هل هو مجرد الطبيعة؟ أو المرة بمعنى الفرد أو الدفعة؟ أو التكرار بمعنى الوجودات أو الدفعات؟ بخلافه في المقام فان البحث فيه انما هو في ذاك المأمور به المتعين هناك بان الاتيان به على وجهه يجزى عن التعبد به ثانيا أم لا ومعه لا يرتبط إحدى المسألتين بالأخرى كما هو واضح، خصوصا إذا جعلنا الاقتضاء في المقام بمعنى العلية والتأثير لسقوط الامر ثبوتا إذ عليه يكون الفرق بين المقامين أوضح، نظرا إلى رجوع