نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ١ - الصفحة ٢٤٥
قيام الامارة اقتضت تلك المصلحة إيجاب العمل على طبقه وان خالفت الواقع لا على معناها المستحيل الذي يوجب انقلاب الواقع عما عليه إلى التكليف بمؤدى الامارة كما يقوله القائل بالتصويب ففيها تفصيل من جهة اختلاف الحال حينئذ في الحكم بالاجزاء حسب اختلاف كيفية السنة دليل الامارة من كونه بلسان تتميم الكشف وإثبات العلم بالواقع تعبدا تنزيل المؤدى أو بلسان ثالث غير هذين، فنقول:
اما إذا كان دليل الحجية بلسان تتميم الكشف وإثبات العلم بالواقع تعبدا فلازمه قهرا هو عدم الأجزاء ووجوب الإعادة أو القضاء عند انكشاف الخلاف، ضرورة ان المصلحة الواقعية حينئذ على ما هي عليها وهي تقتضي لزوم تحصيلها بإتيان المأمور به إعادة في الوقت و قضاء في خارجه وحينئذ لا وجه لتوهم الأجزاء في مثل هذا الفرض الا من جهة دعوى المضادة بين المصلحتين وعدم التمكن من استيفاء المصلحة الواقعية مع استيفاء هذه المصلحة فلا بد في الحكم بالاجزاء حينئذ من إثبات هذه المضادة، والا فمع عدم إثبات هذه الجهة لا محيص من وجوب الإعادة ولو من جهة الشك في القدرة، كأمر تفصيله سابقا.
ومن ذلك يظهر الكلام أيضا فيما لو كان مفاد دليل الحجية مجرد إيجاب العمل على طبق المؤدى كما لو كان في لسان الدليل: انه إذا أخبر العادل بوجوب شئ أو حرمته يجب ذلك الشئ أو يحرم، إذ نقول في هذا الفرض أيضا بعدم اقتضاء مثل هذا اللسان للاجزاء و عدم وجوب الإعادة الا بمناط المضادة والمفوتية فمع عدم إحراز هذه الجهة لا بد من الإعادة أو القضاء ولو بمناط الشك في القدرة.
واما إذا كان بلسان تنزيل المؤدى منزلة الواقع فمقتضى القاعدة فيه أيضا هو عدم الأجزاء فيما لو كان بلسان التعبد بترتب آثار الواقع على المؤدى، إذ حينئذ من حين كشف الخلاف يرتفع التعبد المزبور أيضا فيجب من حين كشف الخلاف ترتيب آثار الواقع التي منها وجوب الإعادة والقضاء: نعم في هذا الفرض لو كان بلسان إثبات التوسعة الحقيقية في الأثر الواقعي بما يعم الواقع والظاهر كما لو كان بلسان: أن ما هو الشرط في لباس المصلي مثلا أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، فمقتضى القاعدة فيه قهرا هو الأجزاء وعدم وجوب الإعادة بل على هذا الفرض لا مجال لكشف الخلاف نظرا إلى وقوع المأمور به حينئذ في ظرف إيقاعه واجدا لما هو مشروطه حقيقة.
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»