نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ١ - الصفحة ٢٢٩
ظهورها بقرينة صدر الآية وهو قوله: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلخ) في كفاية مجرد عدم القدرة على الطهارة المائية في أول الوقت وعند القيام إلى الصلاة في مشروعية الطهارة الترابية وجواز الدخول معها في الصلاة، كما ربما يؤيد ذلك أيضا ملاحظة الصدر الأول في زمن النبي صلى الله عليه وآله من تفكيكهم بين الصلوات وإتيان كل صلاة في وقت فضيلتها وعدم تأخيرها إلى ما بعد وقت فضلها، حيث إن يستفاد من ذلك حينئذ ان الاضطرار المسوغ للطهارة الترابية هو مطلق الاضطرار لا الاضطرار الباقي إلى آخر الوقت.
ومثل ذلك أيضا الأدلة الامرة بالتقية بإيجاد العبادات على وفق مذهبهم بالحضور في جماعاتهم والصلاة معهم والوضوء على كيفية وضوئهم، حيث إنه يستفاد من تلك الأدلة أيضا كفاية مجرد الابتلاء بهم ولو في جز من الوقت في جواز الاتيان بالمأمور به تقية وعلى وفق مذهبهم من دون احتياج إلى بقاء الابتلاء بهم إلى آخر الوقت خصوصا بعد ملاحظة ما هو الغالب من عدم ابتلا الانسان بهؤلاء الفسقة الفجرة (خذلهم الله تعالى) في تمام أوقات الصلوات من أول وقتها إلى آخره، إذ حينئذ من الامر بإيجاد العبادة تقية يستفاد ان الاضطرار الموضوع لهذا الحكم هو مطلق الاضطرار. وعليه ففي مثله ربما كان كمال المجال للبحث في أجزأ المأتي به الاضطراري عن الإعادة بالنسبة إلى المأمور به الاختياري.
وحينئذ فلا بد الأجزاء بالنسبة إلى الإعادة من لحاظ الموارد ودليل الاضطرار الجاري فيها بأنه من قبيل أدلة التيمم وأدلة التقية؟ أو من قبيل عمومات نفى الحرج وعمومات الاضطرار من نحو حديث الرفع وغيره؟ ففي الأول يكون المجال للبحث عن أجزأ المأتي به الاضطراري عن الإعادة في الوقت، بخلافه في الثاني فإنه عليه لا مجال للبحث عن أجزأ الفعل الاضطراري الا بالنسبة إلى القضاء في خارج الوقت كما هو واضح.
وعلى كل حال فهذا كله فيما يمكن ان يقع عليه الفعل الاضطراري ثبوتا: من الوفاء بتمام مصلحة الفعل الاختياري، أو الوفاء ببعضها مع كون البعض الباقي ممكن التحصيل في نفسه ولو بفعل آخر في الوقت أو في خارجه وذلك أيضا بنحو اللزوم أو الاستحباب، أو غير ممكن التحصيل.
واما تعيين ما وقع عليه الفعل الاضطراري من الوجوه المزبورة فيحتاج إلى المراجعة
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»