أقول: ولا يخفى عليك انه لا مجال لا يراد هذا الاشكال على الفصول لان المحمول بعد إن كان عبارة عن المقيد بالوصف بما هو مقيد يلزمه لا محالة كونه أخص وأضيق من الموضوع ومعه لا يكون ثبوت الخاص للعام ضروريا بل انما هو يكون بالامكان، هذا بناء على فرض دخول التقيد. واما على فرض دخول القيد فكذلك أيضا من جهة ان دائرة المحمول لا محالة تكون أخص وأضيق من الموضوع و معه يكون ثبوته له بالامكان لا بالضرورة. واما قضية الانحلال فأجنبية عن المقام إذ لا يكاد يجدى تلك في المقام بعد عدم اقتضائه لجملتين مستقلتين في الحمل كما هو واضح، بل ولئن تدبرت ترى كونه كذلك ولو بناء على خروج القيد والتقيد جميعا من جهة وضوح ان ما هو المحمول حينئذ انما يكون أيضا عبارة عن الانسان التوأم مع القيد الامكاني دون الانسان المطلق وثبوت هذا المعنى التوأم للانسان أيضا يكون بالامكان بالضرورة. وحينئذ فما أفاده في الفصول في إثبات عدم الانقلاب في غاية المتانة والصواب وإن كان قد شطر هو (قدس سره) فيه ويا ليته لم يشطر في كلام نفسه.
تذييل (وفيه إشارة إلى ما سبق) وهو انه قد عرفت فيما تقدم اختيار المعنى الثاني من المعاني الأربعة المتصورة في المشتق وهو الانحلال إلى المبدأ ونسبة ناقصة مع وحدة أصل المفهوم وبساطته. وحينئذ نقول: بأنه كما على القائل بالتركب من المبدأ والنسبة والذات تعين ان المأخوذ هو مفهوم الذات أو مصداقها، كذلك علينا أيضا تعين ذلك وان الذات التي هي طرف هذه الإضافة والنسبة هل هو مفهوم الذات والشي أو مصداقها؟ بل ولا بد أيضا ذلك على المعنى الثالث.
نعم القائل بالمعنى الرابع في فسحة عن ذلك فإنه على ذلك المسلك لم يؤخذ الذات في المشتق ولم تلحظ أصلا إذ المشتق عليه عبارة عن صرف المبدأ المقابل للذات ولذا التجأ في مقام الفرق بين المشتق والصدر بالتفرقة بينهما باعتبار اللا بشرطية والبشرط لائية.
وحينئذ نقول مقدمة: بان العناوين المأخوذة في لسان الدليل موضوعا للحكم تارة تكون مأخوذة في نفسها وبنحو الاستقلال بلا كونها مرآة لشئ آخر وأخرى تكون مأخوذة مرآة إلى الغير كما في قولك: أكرم من في الصحن - مشيرا به إلى الاشخاص الخاصة