نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ١ - الصفحة ١٣٩
ومنها: صحة الاطلاق في مثل التاجر والقاضي والمجتهد حتى في حال النوم ونحوه. والجواب عنه قد تقدم في الأمر السادس فراجع.
ومنها: استدلال الإمام عليه السلام بقوله سبحانه (لا ينال عهدي الظالمين) لاثبات عدم لياقة عابد الصنم والوثن لمنصب الخلافة و الإمامة بتقريب: انه لولا الوضع للأعم لما تم الاستدلال بالآية المباركة لعدم اللياقة لمنصب الإمامة. وفيه ما تقدم بان الجري فيه انما هو بلحاظ حال التلبس السابق لا بلحاظ الحال الفعلي فيكون مبنى استدلاله عليه السلام على أن التلبس بعبادة الصنم (التي هي أعظم أنحاء الظلم ولو في زمان) علة لعدم النيل بمنصب الخلافة والإمامة إلى الأبد وعليه لا يكاد يفيد ذلك للقول بالأعم كما هو واضح. نعم غاية ما هناك انما هو لزوم رفع اليد عما يقتضيه ظاهر الهيئة الكلامية من اتحاد ظرف النسبة والحكم مع ظرف وجود المصداق الذي هو ظرف التلبس فإنه على ذلك يختلف الظرفان حيث كان ظرف الحكم بعدم النيل بالخلافة فعليا وظرف وجود المصداق فيما مضى من الزمان المتقدم، ولكنه نقول، بأنه لا ضير في ذلك بعد قيام القرينة الخارجية أو الداخلية على المغايرة بين الظرفين وكون الشرك بالله عز و جل علة لحدوث الحكم بعدم النيل بمنصب الخلافة وبقائه إلى الأبد خصوصا بعد عدم كون الظهور المزبور ظهورا وضعيا بل ظهورا إطلاقيا، مع أنه لو فرض كونه ظهورا وضعيا لا إطلاقيا وقلنا بجريان أصالة الظهور فيه حتى مع وجود القرينة على الخلاف نقول بأنه لا يقتضى ذلك أيضا إثبات الوضع في مدلول الكلمة وهي المشتق، كما هو واضح.
ومنها: آيتا حد السارق والزاني من قوله سبحانه (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) () و (الزانية والزاني فاجلدوا إلخ) () والجواب عن ذلك أيضا هو ما تقدم في الأمر السادس ومحصله في جميع ذلك كله: هو ان تلك الموارد كلها من الموارد التي يكون الاتصاف بالعنوان ولو في آن علة لحدوث الحكم وبقائه إلى الأبد ن دون احتياج في بقاء الحكم إلى بقاء الاتصاف بالعنوان أصلا، كما هو واضح.
هذا كله فيما استدل به للقول بالأعم، ولقد عرفت عدم تمامية شئ من الوجوه
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»