مطلق استعمال اللفظ في المتعدد ولو بنحو كان المجموع متعلقا للحاظ واحد.
وعليه نقول: بأنه لو بنينا في وضع الألفاظ على المرآتية - كما هو التحقيق أيضا - فلا ينبغي الاشكال في أن الحق مع من يدعى الامتناع العقلي من جهة ما فيه من استلزامه لاجتماع اللحاظين في آن واحد في لفظ واحد للاحظ واحد وهو من المستحيل. واما لو بنينا فيها على الامارية التي لازمها سببية اللفظ لانتقال الذهن بدوا إلى المعنى الموضوع له كما شرحناه سابقا - نظير الدخان الذي هو سبب لانتقال الذهن إلى وجود النار بدوا وبلا توسيط شئ - فقد يقال فيه بالجواز واختاره الأستاذ دام ظله في درسه الشريف أيضا، بتقريب ان مناط الاستحالة انما هو حيث اجتماع اللحاظين والنظرين في منظور واحد، وهو غير متحقق بناء على الامارية، لأنه عليها لا يكون اللفظ واسطة للانتقال وموردا لتعلق اللحاظ بدوا كما على المرآتية بحيث يكون الانتقال إلى المعنى بتوسيط اللفظ ومن باب السراية منه إليه حتى يلزمه اجتماع اللحاظين والنظرين في شئ واحد، بل وانما اللفظ على هذا المبنى يكون سببا لانتقال الذهن بدوا وبلا واسطة إلى المعنى، نظير سببية الدخان للانتقال إلى وجود النار وسببية شئ كذائي للانتقال إلى ملزومه ولوازمه. وحينئذ فإذا كان المعنى متعددا ذاتا وكان اللفظ سببا للانتقال إلى المعنى لا انه كان واسطة للانتقال وللسراية منه إلى المعنى، فلا بأس بان يتعلق بكل واحد من المعنيين لحاظ مستقل لأنه ليس من باب اجتماع اللحاظين في شئ واحد حتى يقال بامتناعه واستحالته، ومجرد كون اللحاظين مجتمعين في آن واحد حينئذ غير ضائر بعد فرض تعدد المتعلق فإنه ليس بأعظم من اجتماع الضدين كالحب والبغض وغير هما من صفات النفس مع أن اجتماعهما في الان الواحد عند فرض تعدد المتعلق مما لا يكاد ينكر كما في محبة الانسان لولده وبغضه لعدوه. و حينئذ فإذا أمكن اجتماع الضدين في الان الواحد عند فرض تعدد المتعلق فليكن كذلك في المثلين في مفروض المقام. وعليه فلا ينبغي مجال الاشكال في إمكان استعمال اللفظ الواحد في المعنيين على الامارية بإرادة كلا المعنيين منه المعنى الحقيقي والمجازي كما هو واضح.
أقول: ولكن الذي يقوى في النظر هو عدم الفرق في الاستحالة بين المسلكين وانه لا يجدى في رفع الاستحالة مجرد تعدد المتعلق كما يجدى في مثل الحب والبغض والإرادة ولكراهة، إذ نقول بأن النفس بعد ما توجهت إلى شئ ولاحظته بتمام التوجه واللحاظ