المعنى مع كونه مستقلا في ذاته أو بوصف كونه ملحوظا غير متعلق لإرادة التفهيم رأسا فضلا عن تبعيتها في الاستقلال والضمنية لاستقلاله بحسب اللحاظ أو بحسب ذاته.
ورابعها: إرادة الاستقلال حسب مرحلة إرادة الوجود والحكم أو الاعراض الخارجية كما في العام الافرادي في قبال عدم استقلاله بحسبه كما في العام المجموعي. فهذه محتملات أربعة متصورة فيما هو المراد من الاستقلال المبحوث عنه.
واما مقام التصديق: فينبغي القطع بعد إرادة الاستقلال بالمعنيين الأخيرين بل وخروجهما عن حريم النزاع، بداهة ان إرادة التفهيم باللفظ وكذا إرادة الحكم، انما هي من دواعي الاستعمال، ومن هنا قد يتحقق الاستعمال ومع ذلك لا يكون في البين إرادة ولا إرادة وجود أصلا، بل وخصوصا الأخير، حيث إنه قد يكون إرادة الوجود متحققة بلا ذكر لفظ أصلا، وعليه فلا ينبغي توهم إرادة القائل بالامتناع مثل هذه الصورة خصوصا بعد اجتماع هذين المعنيين مع وحدة اللحاظ المتعلق بهما تفصيلا أم إجمالا عند تعلق إرادة الوجود بكل واحد منهما. واما ما يتراءى من بعض التعابير من كون المعنيين كل واحد منهما بحيث يقع موردا للنفي والاثبات أو الحكم بهما، فالمراد منه هو الاستقلال في مرحلة النسبة الحكمية الكلامية الملازم مع الاستقلال بحسب اللحاظ باعتبار تفرعها على لحاظ المنتسبين، نظرا إلى أن استقلال المعنى بالإضافة إلى مثل هذه النسبة الكلامية فرع لحاظ كل من المنتسبين مستقلا في مقام إرجاع المحمول إليه، خصوصا مع اختلاف المنتسبين من جهة الايجاب والسلب، فان إيقاع الايجاب والسلب حينئذ لكل واحد منهما لا محالة يحتاج إلى لحاظ كل منهما بلحاظ مستقل بنحو يكون كل واحد منهما تمام الملحوظ في لحاظه، لا ان المراد هو استقلال المعنيين بحسب إرادة الوجود كما هو واضح.
كيف وان لازمه هو خروج فرض استعمال اللفظ في المعنيين بنحو يكون كل واحد منهما متعلقا للحاظ مستقل - إذا اعتبر تعلق حكم واحد بالمجموع كما في العام المجموعي - عن حريم النزاع، مع أنه كما ترى، إذ لا ينبغي الاشكال في دخول مثل هذا الفرض في مورد النزاع بينهم.
وحينئذ يدور الامر في المراد من الاستقلال بين الاحتمالين الأولين، وهو استقلال ذات المعنى الملحوظ أو استقلاله بوصف الملحوظية الملازم مع الاستقلال بحسب اللحاظ.
وحينئذ نقول: بأنه لو كان المراد من الاستقلال عبارة عن استقلال المعنى الملحوظ