نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ١ - الصفحة ١٠٢
واما حل الاشكال: فهو ان القدرة الفعلية على الامتثال والعصيان انما تعتبر فيما لو كان الامر ان عرضيين، واما لو كان الامر ان طوليين فلا يعتبر فيهما إلا القدرة الطولية، وحينئذ نقول: بأن القدرة الطولية على عصيان الامرين كما كانت متحققة في المقام و مصححة للامر بإيجاد شئ في واجب آخر كذلك متحققة في الامر بالضدين بنحو الترتب فتدبر.
الأمر العاشر لا ينبغي الاشكال في إمكان الاشتراك بالنسبة إلى معنيين وأزيد بل وقوعه أيضا في لغة العرب بل وفي غيرها من اللغات كما في لفظ (شير) بالفارسية الذي هو اسم للأسد الذي هو الحيوان المفترس واسم أيضا للبن كقول الشاعر:
(آن يكى شير است أندر باديه وان يكى شير است أندر باديه) وحينئذ فدعوى امتناعه كما عن بعض - مدعيا لاستلزامه الاخلال بالتفهيم والتفهم المقصود من الوضع بلا نصب القرينة على المراد و استلزامه التطويل بلا طائل معها - في غير محلها، لما عرفت من الوقوع الذي هو أدل دليل على إمكانه. وحينئذ فما ذكر من المحذور على تقدير تماميته يكون من الشبهة في قبال البداهة، خصوصا مع عدم تماميته أيضا، حيث نقول: بأنه كثيرا ما يتعلق الغرض بالاجمال المعلوم عدم حصوله غالبا إلا بذلك، فلا يكون حينئذ إخلال بالغرض. واما حديث لزوم التطويل بلا طائل مع نصب القرنية فهو أيضا ممنوع إذا كان الاتكال على القرينة الحالية، مع لزوم الاحتياج على المجاز إلى قرينتين: إحداهما صارفة والاخرى معينة للمراد، بخلافه على الاشتراك فإنه لا يحتاج إلا إلى قرينة واحدة معينة للمراد.
نعم هنا وجه آخر للقول بالامتناع، وهو ان قضية الوضع حيثما كان عبارة عن نحو اختصاص خاص بين اللفظ والمعنى وكونه على نحو المرآتية والفناء لا مطلق الاختصاص ولو على نحو الامارية، فلا جرم يلزمه امتناع اختصاص لفظ واحد بذلك الاختصاص الخاص بالمعنيين المتباينين أو أزيد بنحو كان اللفظ مرآة وفانيا فيهما.
ولكن يدفع هذا الوجه أيضا بأنه انما يتوجه هذا المحذور فيما لو كان قضية الوضع
(١٠٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»