نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ١ - الصفحة ١٠٠
تحقق المسمى بدونه ومعه لا يبقى مجال للتمسك بالاطلاق. نعم بعد إحراز البيع العرفي بما له من الشرائط لو شك في دخل شئ في صحته شرعا يجوز التمسك بإطلاق مثل (أحل الله البيع) في نفى ما شك في اعتباره شرعا حتى على الصحيح. هذا بناء على المسلك الأخير من جعلية البيع ونحوه، واما بناء على المسلك الأول ففي التمسك بالاطلاقات اللفظية في نفى ما شك في اعتباره شرعا في صحة البيع إشكال ينشأ من احتمال خطأ العرف فيما يرونه مصداقا للبيع،، حيث إنه مع هذا الاحتمال يشك لا محالة في أصل تحقق البيع بدون المشكوك، من جهة معلومية عدم اتباع فهم العرف إلا في مقام كشف المفاهيم لا في مقام تطبيق المفهوم على المصداق الخارجي فارغا عن معلومية المفهوم. وحينئذ فمع احتمال الخطأ العرف في تطبيق مفهوم البيع على المورد لم يجز التمسك بالاطلاق، لكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام، هذا.
ولكن الذي يسهل الخطب هو وجود الاطلاق المقامي في المقام، حيث إنه بعد ما يرون العرف الفرد الغير الواجد للمشكوك بحسب ارتكازهم مصداقا حقيقيا للبيع ويرتبون عليه الآثار من النقل والانتقال ومع ذلك لم يردعهم الشارع يكشف ذلك عن أن ما يكون بيعا عندهم بيع شرعي أيضا، وإلا لكان عليه التنبيه بذلك ببيان: ان غير الواجد لا يكون حقيقة مصداقا للبيع وانه مصداق زعمي تخيلي. و حينئذ فبهذا الاطلاق الموصوف بالمقامي يستكشف ان جميع ما يراه العرف بيعا بيع حقيقة لدى الشارع إلا ما خرج قطعا بالردع كبيع المنابذة والبيع الربوي ونحو هما، فيكون الاطلاق المقامي حينئذ مثمرا لثمرة الاطلاق اللفظي. ومن ذلك أيضا نتمسك به لنفي اعتبار مثل قصد القربة مع عدم جريان الاطلاق اللفظي هناك أيضا، فتدبر. وبذلك أيضا يجمع بين كلامي الشيخ الأجل (ره) في الرسائل من منعه عن التمسك بالاطلاق في مورد قائلا بأنه ليس ذلك تقييدا في دليل العبادة حتى يدفع بالاطلاق، وتجويزه التمسك به في مورد آخر في ضمن تقريب دليل الانسداد، حيث نقول بأن نظره في المنع عن التمسك بالاطلاق إلى الاطلاق اللفظي وفي التجويز إلى الاطلاق المقامي.
تنبيه قد يكون الشئ مطلوبا في العبادة ومندوبا إليه فيها من جهة جزئيته ودخله
(١٠٠)
مفاتيح البحث: البيع (7)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»